< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم قراءة المأموم خلف الإمام

 

بناءً على أن يكون المراد من قوله: (لا يعلم...) كناية عن الإخفات في القراءة، لا ترک القراءة عمداً الموجِب لبطلان الصلاة كما يشهد أنّه لا يريد إحالة القراءة إلى الإمام الدالّة على صحّة صلاته.

كما أنّه ليس المراد من قوله: (لا يعلم) الإخفات في الأخيرتين؛ لوضوح أَنَّ القراءة أو التسبيح في هاتين لا توكل إلى الإمام، بل لابدَّ لنفس المأموم من الإتيان بأحدهما.

والنتيجة: أَنَّ الأحسن والأوجه من بين هذه الاحتمالات هي الصورة الأُولى من الإخفات في الركعتين، لظهور كلمة (لا ينبغي) في الكراهة، فيصير الحديث حينئذٍ من جملة الأحاديث المجوّزة مع الكراهة.

لا يقال: إنّ رواية زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) بأنَّ من قرأ خلف إمام يأتمّ به ومات، بُعِثَ على غير الفطرة، تهديد موجّهٌ الى من يقرأ خلفه، وهو يفيد النّهي عن القراءة وبل يعدّ لسانه أشدّ من تلک الروايات.

لأنّا نقول: بإمكان الجواب عنه بأنّه لو سلّمنا قبول أخبار الجواز، فإنّه يوجب التقييد في الإطلاق، لشمول إطلاقه للفردين من الجهريّة والإخفاتيّة، فيختصّ التهديد في القراءة في الجهريّة فقط دون الإخفاتيّة.

أقول: وكيف كان، إذا لاحظنا الأمور التالية :

وجود طائفتين من الأخبار، وكانت أخبار المنع أزيد من أخبار الجواز، خصوصاً مع وجود الضعف في بعض الأخبار المحتاج إلى الانجبار بفتوى الأصحاب أو الشهرة.

بل وكذا التشكيک في جملة (لا ينبغي) حيث قد تستعمل بصورة النّهي التحريمي في بعض الموارد دون التنزيهي.

ووجود الإرسال في بعض الروايات المجوّزة، مثل ما هو المنقول عن السيّد والحلّي عند تعرّضهما لبيان اختلاف الروايات في القراءة خلف الإمام، حيث قالا: (وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإمام). وقالا أيضاً: (بأدنى اختلاف في اللفظ). وروي أنّه: (لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه)، وهذا على ما نقله صاحب «مصباح الفقيه»[1] .

 

فلم يبق من ناحية الجواز إِلاَّ خبراً واحداً، وهو خبر عليّ بن يقطين، الَّذي هو معتبرٌ وصحيح، فمن أجاز العمل بالخبر الواحد المعارض مع تلک الأخبار الكثيرة الناهية، عليه أن يحمل الأخبار الناهية على الكراهة جمعاً بين الطائفتين.

ولكن الجزم بذلک مشكلٌ، خصوصاً مع ملاحظة أَنَّ الأصل الأوّلي في القراءة هو تحمّل الإمام عن المأمومين في الركعتين الاُولتين، كما هو صريح الأخبار السابقة الدالّة على أَنَّ الإمام ضامنٌ لقراءة المأموم.

فلأجل مجموع هذه الأمور الّتى أشرنا اليها، حكمنا بالاحتياط الوجوبى على ترک القراءة، وقد سبقنا الى الحكم بذلک عدّة من الفقهاء كالعلّامَة البروجردي، والسيّد جمال الگلپايگاني.

بل قد يؤيّد الاحتياط بترک القراءة، ذهاب عدّة من الفقهاء الى الحرمة، لا سيّما من متأخِّري المُتأَخِّرين، كما ترى تصريح بعضهم بالحرمة، منهم صاحب «الحدائق»، تبعاً لعدّة أُخرى، على ما هو المنقول عن صاحب «الجواهر» من ظاهر «المقنع» و«الغنية» و«التحرير» و«التبصرة» و«المدارک»، والسيّد؛ والقمّي.

وبالتالي، ثبت وجود قولين في حكم الصلاة الإخفاتيّة، وهما الحرمة أو الكراهة، ولكن الأمر لايقتصر عليهما، بل هنا في قول آخر وهو نفي الكراهة أيضاً، لاحتمال كون النّهي في موضع توهّم ردّ الوجوب في القراءة، لذهاب بعض العامّة إلى وجوب القراءة في الإخفاتيّة في الركعتين الأولتين، ولذلک حكم صاحب «اللُّمعة» بنفي الكراهة، بل هو صريح «النهاية»، وذيل عبارة «المبسوط»، فيصير هذا قولاً ثالثاً في المسألة.

وهنا قولٌ رابع وهو المحكي من عبارة القاضي باستحباب قراءة الحمد، فيصير هذا قولاً رابعاً في المسألة.

كما أَنَّ المنقول عن ابن سعيد هو التخيير بين الحمد وبين التسبيح، فيصير هذا قولاً خامساً في المسألة، ولأجل ما ذكرنا نقف على صحّة ما قاله الشهيد الثاني في «روض الجنان»، بأنّه لم يشاهد في الفقه مسألة مثل هذه المسألة من جهة كثرة الأقوال فيها.

وكيف كان، قد فالمختار عندنا هو وجوب ترک القراءة احتياطاً وجوبياً، في الاُولتين من الإخفاتيّة، وفاقاً لبعض الأعلام كأُستاذنا السيّد البروجردي وغيره.

ومن هنا يظهر ضعف القول باستحباب قراءة الحمد المنقول عن القاضي؛ لعدم وجود دليلٍ يدلّ على الأمر بالقراءة، إِلاَّ في رواية صحيحة وهي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، من قوله: (وإنْ لم تسمع فاقرأ)[2] . وكذا رواية قتيبة، بقوله :

(فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک)[3] . وكلتيهما موردهما في صلاة الجهريّة، كما يشهد لذلک ماجاء في الروايتين بقوله: (صلاة يُجهر فيها بالقراءة).

 


[1] مصباح الفقيه، ج16 / (ص)2.
[2] الفقيه : ج1 / 3(ص)2، التهذيب: ج3 / 276ح126، وسائل الشيعة: ج8 / 360ح10(ص)00.وفي نسخة وسائل الشيعة: (للمرء) بدل (للمومن). وأيضاً الموجود كلمة (حمار) بدل (جماد).
[3] الوسائل، الباب32، من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3؛ بحار الأنوار: ج10 / 25(ص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo