< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم قراءة المأموم خلف الإمام

 

ومنها: ما عن المشايخ الثلاثة، بإسنادهم عن زرارة، و محمّد بن مسلم، قالا : قال أبو جعفر(ع) «كان أمير المومنين7 يقول: مَنْ قرأ خلف إمامٍ يأتمّ به فمات، بُعِث على غير الفطرة»[1] .

وهذه جملة من الروايات المشتملة على المنع عن القراءة بصورة الإطلاق، الشامل للإخفات، بل وفي بعضها له شبه ظهورٍ في الصلوات الإخفاتيّة، مضافاً إلى المنع مع التهديد في الرواية الأخيرة، كما لا يخفى، والنّهي ظاهرٌ في الحرمة كما هو المتبادر عند العرف، لولا ورود دليل على الخلاف يكون أقوى دلالة عمّا عرفت من الأخبار الكثيرة، التي كان في بعضها صحاح، ولهذا أفتى صاحب «الحدائق» بالحرمة جزماً، وعن بعض المعاصرين ـ كالعلّامة البروجردي، والسيّد جمال الگلپايگاني، وبعضٌ آخر ـ الحكم بالاحتياط الوجوبي في ترک القراءة.

وفي قِبال ذلک ذهب عدّة كثيرة من الفقهاء قديماً وحديثاً إلى الحكم بالكراهة، مستدلين عليها بورود بعض الروايات الدّالة على التجويز، وفيها الصحاح كما كان كذلک في الأخبار السابقة، فلا بأس بذكر الأخبار الدالّة على الجواز، وإنْ كان عددها أقلّ من الأخبار الناهية عن ذلک، وملاحظة إمكان جمعها مع الأخبار الناهية :

منها: صحيحة علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن الركعتين اللّتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمامٌ يُقتدى به؟ فقال(ع): إنْ قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس»[2] .

وقال صاحب «الوسائل» بعد نقل هذا الحديث: (أقول: المراد بالصمت هنا الإخفات، قاله جماعة من الأصحاب)، وكذا قال صاحب «مصباح الفقيه» بعد نقله لهذا الخبر: (بناءاً على ما فهمه غير واحدٍ، من أَنَّ المراد بها الأوليين من الإخفاتيّة، واحتمال كون المراد من الركعتين الأخيرتين بعيدٌ جِدّاً).

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم المرافقي، وعمرو بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمّد(ع): «أنّه سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام؟ فقال(ع): إذا كنتَ خلف الإمام تتولّاه وتثق به، فإنّه يُجزيک قراءته، وإنْ أحببتَ أن تقرأ فاقرأ فيما يُخافت فيه، فإذا جهرَ فانصت، قال اللّه تعالى: ﴿وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»[3] .

وهذا الخبر وإنْ كان سنده ضعيفاً، لكنّه منجبرٌ بالشهرة وغيرها من المؤيّدات.

ومنها: خبر سليمان بن خالد، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه(ع): أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام، وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام» .

 


[1] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / 8(ص).
[3] و (2) الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و(ع).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo