< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم قراءة المأموم خلف الإمام

 

قوله 1: ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إِلاَّ إذا كانت الصّلاة جهريّة، ثمّ لا يُسمع ولا همهمة، وقيل يحرم، وقيل يستحبّ أن يقرأ فيما لا يجهر فيه، والأوّل أشبه (1).حكم قراءة المأموم خلف الإمام

(1) هذه المسألة تعدّ من المسائل التي اختلف الأصحاب والفقهاء في حكمها اختلافاً شديداً، حتّى نقل صاحب «المدارک» عن جدّه صاحب «روض الجنان» قوله: (إنّه لم يقف في الفقه على خلافٍ في مسألة تبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال، وليس في التعرّض لها كثير فائدة لضعف أدلّتها)، انتهى محلّ الحاجة من «المدارک»[1] .

 

والمراد من جدّه هو الشهيد الثاني في «روض الجنان»، وحيث إنَّ المتن قد تعرّض أوّلاً لصورة الركعتين الأولتين من الإخفاتيّة خلف الإمام المرضيّ، فنحن نتّبعه في ذلک، فنقول ومن اللّه الاستعانة في تحقيق المسألة :

اختار المحقّق؛ كراهة أن يقرأ المأموم خلف الإمام، وفاقاً لعدّة من الفقهاء كصاحب «المراسم» على الظاهر، و«النافع» و«المعتبر» و«التلخيص» و«الدروس» و«البيان» و«الموجز» و«كشف الالتباس» و«الجعفريّة» وغيرها، بل في «المعتبر» و«الدروس» وغيرهما أنّه الأشهر، بل في «الروضة» أنّه الأجود المشهور، وهو مختار صاحب «الجواهر» أيضاً والهمداني صاحب «مصباح الفقيه».

فلابدَّ لنا أن نرجع إلى بيان أخبار الباب، وكيفيّة دلالتها، وبيان مقتضى الجمع بينها، وهي كثيرة، وفيها الصحاح وغيرها :

منها: الخبر الذي رواه المشايخ الثلاثة، ما رواه الشيخ الصدوق في الصحيح عن الحلبي والكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي أيضاً، عن أبي عبداللّه(ع)، أنّه قال :

«إذا صَلّيت خلف إمامٍ لا يُقتدى به، فاقرأ خلفه، سمعتَ قرائته أو لم تَسمع. إِلاَّ أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ»[2] .

ولا يخفى أَنَّ ظاهر هذا الخبر المشتمل على النّهي عن القراءة في الصلاة الإخفاتيّة، بقرينة ذيلها، وهو استثناء الصلاة الجهريّة، كما أَنَّ ظهور لفظ (لا تقرأ) كون المراد قراءة الركعتين الأولتين من الإخفاتيّة، لا الأخيرتين اللّتين لا يجوز فيهما القراءة أو التسبيح إِلاَّ إخفاتاً.

وظاهر النّهي هو الحرمة أوّلاً، إِلاَّ أن يرفع اليد عن الحرمة بواسطة وجود أخبارٍ دالّة على الجواز والكراهة، أو يقال باحتمال ورود النّهي مورد توهّم الوجوب، فتكون نتيجته الجواز أيضاً .

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصَّلاة التي لا يُجهر فيها بالقراءة، فإنّ ذلک جُعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التي يُجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإنْ سمعت فانصتْ، وإنْ لم تسمع فاقرأ»[3] .

 

والاستدلال بها يكون كالاستدلال بالرواية السابقة في الدلالة على المطلوب.

 


[1] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3؛ من لا يحضره الفقيه : ج1 /3(ص)2 ح1161.
[2] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6؛ تهذيب الأحكام : ج3 /32ـ33 ح28.
[3] و (4) الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 16، وذيله في 16.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo