< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

فروع تحديد التباعد في الجماعة

الفرع الأوّل: شرحنا أنّه إذا كانت الصفوف متوالية ومتّصلة، فهى كافية في صحّة الجماعة وإن بلغ ما بلغ، بلا خلافٍ أجده كما في «الجواهر»، بل قد تشعر عبارة «الذكرى» بالإجماع عليه، بل هكذا معقد «إرشاد الجعفريّة»؛ لدلالة الأدلّة على ذلک ولا معارض لها، كما لا يخفى.

نعم، قد يشاهد عن جماعةٍ تقييد إطالة الجماعة والصفوف بما إذا لم تكن الاطالة بحيث تؤدّي إلى التأخّر المخرج عن الاقتداء، مع أنّه مستغنٍ عن ذكره، لوضوح أَنَّ عنوان تبعيّة الجماعة يعنى لزوم اطلاع المصلّي عن حالات الإمام، كما أَنَّ الغالب لو لم نقل في الجميع يطّلع المأموم عادةً عن حالات الإمام قياماً وركوعاً وسجوداً ما الى ذلک، لأجل اتّصال الصفّ بعضه مع بعض، حيث يُطلع كل صفٍ متقدم الصف المتأخّر عنه بحالات الإمام، وإن فرض تحقّقه خارجاً بحيث لم يطّلع المصلّى عن حالاته، كان المانع حينئذٍ تخلّف المصلّي الفاحش عن الإمام، المُخرج عن اسم الاقتداء كما لا يخفى، فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد بيان.

الفرع الثاني: لا فرق عند الإماميّة في شرطيّة صحّة الجماعة لزوم رعاية جميع ما ذكرنا من التباعد وغيره، بين كون الجماعة في المسجد، أو في غيره، خلافاً للمحكي عن الشافعي، حيث جوّز التباعد في المسجد بثلاث مائة دون غيره، ووجّهه ذلک بأنّ الأوّل مبنيٌّ على الجماعة فيصحّ، ولو بلغ إلى ثلاث مائة دون غيره، ولا يخفى ضعفه لعدم وجود دليلٍ يصلح لهذا التفصيل.

الفرع الثالث: لو التزمنا بشرطيّة عدم التباعد عرفاً وعادةً في صحّة الجماعة، فهل هو شرط في ابتداء الصلاة فقط، أو شرط ابتداءاً واستدامةً؟

الظاهر من الأدلّة الدالّة على شرطيّته، كونه كسائر الشرائط ـ من عدم الحائل والعلوّ وغيرهما ـ في لزوم رعايتها ابتداءاً واستدامةً، لاقتضاء ذلک من معقد الإجماع وغيره، من جهة كون أنّ المستفاد من ظاهر الأدلّة كونه شرطاً لمجموع الصلاة من أوّلها إلى آخرها، كما هو مقتضى الإطلاق، وهو الحجَّة، إِلاَّ أن يرد دليل يدلّ على خلاف ذلک، والظاهر أنّه مفقود، وهذا هو الَّذي اختاره صاحب «البيان» و«الدروس» و«الروض» و«المسالک»، وصاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه»، بل عليه أكثر المُتأَخِّرين، ولذلک يُشاهد أَنَّهُم أفتوا بفسخ الاقتداء وبطلان الجماعة في صورة ما لو خرجت الصفوف المتخلّلة بين الإمام والمأموم عن صورة الاقتداء بالإمام؛ إمّا لانتهاء صلاتهم، كما لو كانت صلاتهم مقصورة، وإمّا لعدولهم إلى الانفراد، فحصل للباقين في صفوف الجماعة البُعد المانع عن الاقتداء؛ بل قد صرّح بعضهم بعدم جواز عودتهم الى الجماعة فيما لو انتقل بعد ذلک إلى صفٍ متقدّم أو متأخّر تصحّ اقتداؤه وجماعته، ولعلّ وجه كلامهم في هذا الذيل، كان لأنَّ بنائهم على عدم تجديد الائتمام في الأثناء، بعد الانفساخ.

خلافاً لعدّة أُخرى من الفقهاء من الفتوى بالصحّة فيما لو عادت الجماعة والاتصال، كصاحب «المدارک» و«الحدائق»، بل وربّما نسب إلى الشهيد في قواعده كما عن «الذخيرة»، أنّه استحسنه، وربّما مالَ إليه في «الرياض» بل في «الحدائق»، حيث قام بتنظير المقام بمثل الجماعة والعدد في صلاة الجمعة والعيد، حيث يكونان شرطاً في ابتداء الصلاة دون الاستدامة، والظاهر أَنَّهُم استدلّوا لإثبات كلامهم بظاهر صحيحة زرارة المتقدِّمة، التي اشترط فيها بأن لا يتخطّى متكرّراً بشرطيّته في الابتداء لا الاستدامة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo