< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موضع صلاة الإمام

 

الدليل على القول: وكيف كان، فلنرجع إلى ذكر الدليل للمدّعى :

منها: ما جاء في ذيل موثّقة عمّار، في قوله :

«وإنْ كان الرَّجل فوق بيتٍ، أو غير ذلک، دكّاناً كان أم غيره، وكان الإمام يُصلّي على الأرض أسفل منه، جاز للرّجل أن يُصلّي خلفه ويقتدي بصلاته، وإنْ كان أرفع منه بشيء كثير» .

 

ومنها : في رواية أُخرى منه، قال: «سألت أبا عبد اللّه(ع) عن الرّجل يُصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز أن يُصلّين خلفه؟ قال(ع): نعم، إنْ كان الإمام أسفل منهنّ»، الحديث[1] .

 

ومنها: خبر عليّ بن جعفر، المروي عن كتاب «المسائل»، عن أخيه موسى(ع)، قال: «سألته عن الرجل هل يحلّ له أن يصلِّي خلف الإمام فوق دكّانٍ؟ قال: إذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس»[2] .

وقال صاحب «مصباح الفقيه»: (أقول: يحتمل أن يكون التقييد بكونه مع القوم، للتحرّز عن كراهة الانفراد بالصفّ، أو الاحتراز عن كونه بعيداً عنهم).

أقول: يمكن أن يكون ذكر ذلک للتذكّر بأن يراعي الاتّصال بالصفّ، إذا كان منفراداً في الدكّان، وعلى كلّ حال يستفاد منه الجواز كما لا يخفى.

نعم، بقي هنا ما يتوهّم المعارضة مع تلک الأخبار، وهو الرواية المرويّة عن محمّد بن عبداللّه، عن الرِّضا(ع)، قال: «سألته عن الإمام يُصلّي في موضع، والّذين خلفه يُصلّون في موضعٍ أسفل منه، أو يُصلّي في موضعٍ، والّذين خلفه في موضعٍ أرفع منه؟ قال(ع): يكون مكانهم مستوياً»، الحديث .

مع أنّه يمكن الجمع بين الخبرين بالحمل على الأفضليّة في التساوي بين موقفهما، واللّه العالم.

قوله 1: ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام، بما يكون كثيراً في العادة، إذا لم تكن بينهما صفوفٌ متّصلة، أمّا إذا توالت الصفوف فلا بأس (1).

(1) إنَّ شرطيّة عدم التباعد بين المأموم والإمام إِلاَّ مع اتّصال الصفوف، فممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب على إجماله، كما أنّه لا خلاف بينهم بل ولا إشكال في عدم البأس بالبُعد مع الاتّصال؛ للأصل، أي أصالة الصحّة على العمل إذا طابق المأتى به للمأمور به، مضافاً إلى الإجماع والسيرة العمليّة الثابتة والجارية بين المسلمين على ذلک.

والاختلاف إنّما وقع في تحديد البُعد المانع على أقوال :

القول الأوّل: تحديده بما لا يتخطّى، كما عن الحلبي والسيّد ابن زُهرَة، بل ادّعى الثاني منهما الإجماع عليه، قال: (لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين، ولا بين الصَّفّين ما لا يُتخطّى من بناءٍ ومسافة أو نهر). ثمّ ادّعى الإجماع على ذلک كما في «الكافي» و«الغنية».

ووافقهما غير واحدٍ من المُتأَخِّرين، بل عن السيّد في «المصباح» أنّه: (ينبغي أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الإنسان إذا سجد، أو مربض عنز، فإن تجاوز ذلک إلى القدر الَّذي لا يتخطّى لم يجز)، انتهى.

 


[1] الجواهر، ج13 / 172.
[2] و (2) كتاب الخلاف: ج1/ 556 و 55(ص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo