< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موضع صلاة الإمام

 

وعليه، تكون الرواية تامّة في الدلالة على أربع صور، وهي:

عدم الكفاية، والصحّة في القسم الأوّل الواقع في صدر الرواية.

والكفاية والصحّة في القسم الثاني، وهو قوله: (وإنْ كان أرفع منهم ـ إلى قوله ـ ببطن مسيلٍ).

والكفاية والصحّة في القسم الثالث، وهو من قوله: (فإنْ كان أرضاً مبسوطة ـ إلى قوله ـ فلا بأس).

وكذلک الصحّة أيضاً فيما إذا كان موضع الإمام أسفل مِن موضع مَن يُصلِّي خلفه، وهذا هو القسم الرابع من الأقسام.

ولا يبقى إشكال في الاستدلال بهذه الرواية على عدم جواز الجماعة في العلوّ الدفعي بين الإمام والمأموم دون الانحداري، فيظهر من جميع ذلک، عدم تماميّة ما قيل من المناقشة في الاستدلال بهذا الخبر للمسألة.

قال صاحب «المدارک»: لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية :

أوّلاً: لأنّها ضعيفة السند.

وقد أُجيب عنه: بأنَّ عمّار ثقة في نفسه، ورواياته موثّقة وحجّة، ومعمولٌ بها بين الأصحاب وهو يكفي في جواز الاستدلال بها.

وثانياً: يوجد في متنها تهافت كبير.

والجواب : ثبت ممّا ذكرنا أنّه لا تهافت فيها، بل تنقسم إلى صور أربعة تامّة الدلالة.

وثالثاً: من الخدشة فيها بقصورها في الدّلالة.

والجواب: قد عرفت وضوح دلالته في المنع عن مثل الدكّان وشبهه، ممّا كان علوّه دفعيّاً بمقدارٍ معتدّ به، بخلاف ما لو لم يكن كذلک، فإنَّ الجماعة حينئذٍ فيه تكون متحقّقة بلا إشكال .

كما قد يؤيّد هذه الرواية أيضاً مفهوم موثّقته الأُخرى، الدالّة على شرطيّة كون الإمام واقفاً أسفل من المأموم وقد جاء فيها :

«قال: سألت أبا عبداللّه(ع)، عن الرّجل يُصلّي بالقوم وخلفه دارٌ فيها نساء، هل يجوز لهُنّ أن يُصلّين خلفه؟ قال(ع): نعم، إن كان الإمام أسفل منهنّ»[1] .

 

حيث تدلّ بمفهوم الشرط على عدم الصحّة والكفاية، إذا لم يكن مكان وقوف الإمام أسفل من المأمومين، حيث يكون المفهوم عامّاً، يشمل رجالاً أو نساءً أو مختلطاً منهما كما لا يخفى.


[1] سنن البيهقي، ج3، ص10(ص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo