< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موضع صلاة الإمام

 

قوله 1: ولا تنعقد والإمام أعلى من المأمومين بما يعتدّ به كالأبنية، على تردّدٍ(1). موضع صلاة الإمام

(1) من جملة شرائط صحّة الجماعة، أن لا يكون مكان صلاة الإمام أعلى من مكان صلاة المأمومين، بعلوٍّ يعتدّ به. وفي «الجواهر»: (علوّاً دفعيّاً لا انحداريّاً على الأشهر، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً)، بل عن «المهذّب» و«المقتصر» نفي الخلاف فيه، بل في «التذكرة» نسبته إلى علمائنا، مشعراً بدعوى الإجماع عليه للأصل في وجه؛ أي كون الوجه في مثله هو الصحّة، إِلاَّ أن يقيم الدليل على المنع.

أقول: لكن العمدة هنا هو وجود خبر موثّق رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه(ع)، قال: «سألته عن الرّجل يُصلّي بقومٍ وهم في موضعٍ أسفل من موضعه الذي يُصلّي فيه؟ فقال(ع): إنْ كان الإمام على شبه الدكّان، أو على موضعٍ أرفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم، وإنْ كان أرفع منهم بقدر اصبعٍ أو أكثر أو أقلّ، إذا كان الارتفاع ببطن مسيلٍ، فإنْ كان أرضاً مبسوطة، وكان في موضعٍ منها ارتفاع، فقام الإمام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه، والأرض مبسوطة، إلّا أنـّهم في موضعٍ منحدرٍ، فلا باس»[1] .

 

«قال: وإنْ كان الرَّجل فوق بيتٍ أو غير ذلک دكّاناً كان أم غيره، وكان الإمام يُصلّي على الأرض أسفل منه، جاز للرّجل أن يُصلّي خلفه، ويقتدي بصلاته، وإنْ كان أرفع منه بشيء كثير»[2] .

 

لكنّ المشكله أنّ هنا اختلافاً فى ضبط الخبر في النسخ، فالمروي عن «الكافي» وبعض نسخ «التهذيب» قوله: (إذا كان الارتفاع ببطن مسيل). وفي بعض نسخ أُخرى: (بقطع مسيل). وعن ثالثة: (بقدرٍ يسير). ورابعة: (بقدر شِبر). وعن «الفقيه»: (بقطع مسيل). فهذا المقطع من الخبر مختلفٌ في ضبطه، رغم التشابه بين موارد الاختلاف.

كما أَنَّ جملة: (وإن كان أرفع منهم بقدر اِصبع أو أكثر أو أقلّ، إذا كان الارتفاع ببطن مسيل)، جملة شرطيّة وجزاؤها هو الَّذي وقع في آخره بجزاء واحدٍ لتلک الجملة مع جملة بعدها، بقوله: (فإن كان أرضاً مبسوطة). من قوله: (فلا بأس). فاحتمال كون (إنْ) في قوله: (وإنْ كان أرفع منهم) وصليّة ممّا لا يناسب مع ما عليه المشهور، أو الإجماع، من اغتفار الارتفاع على قدر اِصبع أو أكثر أو أقلّ، كما أنّ الأمر كذلک أيضاً فيما إذا كانت الأرض مبسوطة، وكان الإمام في موضعٍ مرتفعٍ، حيث يكون ارتفاعه حينئذٍ غير دفعيّ، وهو معفوّ عند الكلّ، ولذلک اعتبر صاحب «الجواهر»[3] والهمداني في «مصباح الفقيه»[4] كون الجملة شرطيّة لا وصليّة، ولقد أحسنا فيما أفادا.


[1] مصباح الفقيه، 16 / 57.
[2] الوسائل، الباب63، من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[3] وسائل‌الشيعة: الباب63 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3؛ التهذيب: ج3/ 282باب25 فضل المساجد والصَّلاة فيها ح155.
[4] الجواهر، ج13 / 167.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo