< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم الصّلاة داخل المحراب

 

هذا إذا كان الإمام رجلاً والمأموم امرأة.

وأمّا إذا كان الإمام والمأموم كلاهما امرأة، فهل يلزم فيه رعاية عدم الحيلولة كالرجل أم لا؟

الظاهر أنّه يجب عليهما الرعاية لأصالة الاشتراک في الأحكام، إِلاَّ ما خرج بالدليل، وحيث لم يرد فيه الجواز مع الحيلولة، فالدليل بإطلاقه يحكم بالرعاية، كما عليه معاقد الإجماعات، بل والنصّ في وجهٍ وإن كان ضعيفاً.

بل والحكم يكون كذلک فيما لو كان المأموم خنثى؛ لإطلاق الأدلّة بلزوم الرعاية، وعدم معلوميّة اندراجها في النساء، مضافاً إلى أَنَّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وهو لا يحصل إِلاَّ بالرعاية، ولذلک لو فرض كون الخُنثى إماماً لامرأةٍ، لم يكن الحائل مانعاً لعدم معلوميّة كونها ذكراً، كما صرّح بذلک صاحب «الميسيّة» على ما نقله صاحب «الجواهر».

وإذا عرفت الحكم في الصور المتعدّدة، ومنها كون الإمام رجلاً والمأموم امرأة، وأنّه يصحّ حتّى مع الحائل، وقد أشار إلى ذلک صاحب «الشرائع» عطفاً على السابق بعدم الجواز مع الحيلولة، قال: (إِلاَّ أن يكون المأموم امرأة)، وقد عرفت توضيحه بما لا مزيد عليه ومنه يمكن معرفة حكم باقي الصور.

خلاصة البحث: فظهر من جميع ما بيّنّاه أنّه يلزم الرعاية إذا كان المأموم رجلاً، دون ما لو كان إمرأة، حيث تصحّ الجماعة منها حتّى مع الحيلولة، خلافاً للحلّي في «السرائر» من دعوى التساوي بين الرجل والمرأة في لزوم الرعاية، متمسّكاً بما اعتمد عليه من عدم حجيه الخبر الواحد ومنه المقام، لكن فتواه ممنوعة لقيام الشهرة بل الإجماع على خلافها، فضلاً عن أَنَّ كلامه لا مستند له، فلا يضرّ مخالفته بما اخترناه كما لا يخفى.

ولكن الَّذي ينبغي التذكير به وإن قيل إنّه مستغنى عنه، هو أنّه اختار جماعة كثيرة تقيّد صحّة الجماعة مع الحيلولة، فيما لو علمت المرأة أحوال الإمام في تنقّلاته وحركاته، لأجل وقوعها خلف الجدار والحائط أم لا، وهو أمرٌ واضح لا يحتاج الى مزيد بيان.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo