< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم الصّلاة داخل المحراب

 

الفرع الحادي عشر: قال شيخنا الأنصاري؛: (الظاهر من النصّ والفتوى كون هذا الشرط ـ يعني الحيلولة ـ شرطاً واقعيّاً، فلو انكشفت السترة بينهما بعد الصلاة، بطلت الجماعة والصلاة، كما هو ظاهر قوله: (فليس لِمَن صلّى خلف المقاصير صلاة). نعم، لو اتّفق ذلک مع عدم الإخلال بوظيفة المنفرد من القراءة، وترک تعذّر الركوع عند التقدّم على الإمام سهواً، فلا يبعد الصحّة، بناءً على تنزيل إطلاق بطلان الصلاة في الصحيحة المذكورة على الغالب من ترک القراءة، فلو فرضنا الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين، ولم يحصل ما يبطل مع الانفراد لم تبطل)، انتهى[1] .

 

مناقشة الهمداني صاحب «مصباح الفقيه»: فقد ردّ على الشيخ الأنصاري الّذي استدلّ على كون الشرطيّة هنا واقعيّاً بقوله: (فلو انكشفت السترة بينهما بعد الصلاة، بطلت الجماعة والصلاة، كما هو ظاهر قوله: فليس لِمَن صلّى خلف المقاصير صلاة)، فقال؛: (استظهار كونه شرطاً واقعيّاً من إطلاق قوله(ع): «فإن كان بينهم سترةٌ أو جدارٌ... إلى آخره»، أوضح من استظهاره من قوله: «ليس لِمَن صلّى خلفها ـ أي المقاصير ـ مقتدياً بصلاة من فيها صلاة»، إذ لا يبعد أن يدّعى إشعار هذه الفقرة التي وقع فيها إسناد الفعل المقيّد إلى الفاعل المختار، بإرادته مع العمد والاختيار، كما هو الغالب في مورده. وكيف كان، فالرواية ظاهرة في المدّعى)، انتهى محلّ الحاجة[2] .

 

ولكن يمكن الدفاع عن كلام الشيخ : بأنّ تبديله للعبارة واختيار هذه الجملة مكان جملتكم، كان باعتبار أَنَّ الشيخ قد فرض في كلامه صورة بطلان الجماعة والصلاة معاً، لا خصوص الجماعة، حتّى يقال بمقالتكم بكون التمسّک بقوله: (فإن كان بينهم سترة أو جدار)، أحسن، حيث إنّه يساعد مع بطلان الجماعة فقط دون الصلاة. نعم، لو أُريد إثبات كلتا الصورتين، لكان التمسّک بما ذكره أحسن كما لا يخفى.

فإن قلت: رغم أنّ مقتضى صحيح زرارة أنّ عدم الحيلولة يعدّ شرطاً واقعيّاً للصلاة كما هو الظاهر من النصّ، فمع فَقْده يوجب بطلان الصلاة، لكن مقتضى ظاهر الحديث الصحيح: (لا تُعاد الصلاة إِلاَّ من خمسة)[3] هو صحّة الصلاة فيما لم

يعلم وجود السترة أو الجدار، ثمّ انكشف بعد الصلاة، فكيف الجمع بين هذين الدليلين، مع أَنَّ ظاهرهما التهافت بينهما.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنَّ مقتضى رواية زرارة الواردة في الحيلولة، كون عدمها شرطاً واقعيّاً لصحّة الجماعة لا الصلاة، كما يظهر ذلک من قوله(ع): (إنْ صلّى قومٌ وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى، فليس ذلک الإمام لهم بإمام). حيث ينفي الإمامة مع تلک الحيلولة، ونفي الإمامة أعمّ من أن تكون الصلاة صحيحة أو باطلة. فربّما يمكن أن يقال بأنَّ صحّة أصل الصلاة موقوفة على أَنَّ يقوم المصلِّي باتيان وظيفة المنفرد، كما لو كان التفاته بحصول الحيلولة في الأخيرتين وأتى بوظيفتهما فيهما، أو يتمسّک بحديث لا تعاد في إسقاط شرطيّة عدم الحيلولة في أصل الصلاة، حتّى في الركعتين الأولتين، فيحكم بصحّة صلاته، فهذه الرواية غير متعرّضة لحال الصلاة بالنسبة إلى الحيلولة من الصحّة والبطلان، بل لابدَّ تحصيل حالها من دليل آخر، فبذلک يظهر عدم وجود التهافت مع حديث لا تعاد كما لا يخفى. في بيان حكم ما إذا كان المأموم امرأة

الفرع الثاني عشر : ما قيل من لزوم عدم الحيلولة بالسترة والجدار وعدم البُعد غير المعفوّ جميعها شروط لصلاة الرجل جماعةً، وأمّا لو كان المأموم امرأة، حيث إنّه يجوز وتصحّ جماعتها حتّى مع وجود الحيلولة بالسترة أو الجدار؛ لأجل وجود إطلاقات الجماعة الموافق للأصل، وهو الجواز، ما لم يرد فيه نصّ على المنع، فضلاً على ورود النصّ الصريح على الجواز، وهو موثّقة عمّار المقبول عند الأصحاب، بل وعليها فتوى المشهور، بل ظاهر المحكي عن «العزيّة» الإجماع عليه بالخصوص كما في «الجواهر»، واليک نصّ الرواية، فقد روى صاحب «الوسائل» بسنده عن عمّار الساباطي، قال: «سألت أبا عبد اللّه(ع) عن الرّجل يُصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز أن يُصلّين خلفه؟ قال(ع): نعم، إن كان الإمام أسفل منهم. قلت: فإنّ بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً؟ قال(ع): لا بأس»[4] .

 


[1] وسائل الشيعة: الباب60 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1، التهذيب : ج3 / 53 ح3.
[2] وسائل الشيعة: ج8 / 411 باب63 ح11042.
[3] الوسائل، الباب63 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[4] الجواهر، ج13، 167.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo