< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم الصّلاة داخل المحراب

 

الفرع التاسع : وذكرنا أَنَّ ظاهر النصّ والفتوى شرطيّة عدم الحيلولة، وعدم البُعد بالمقدار عليه الوارد في النّص، حيث عُدّ ذلک شرطاً في صحّة الائتمام، فما دام كون المأموم مأموماً لابدَّ عليه من ملاحظة هذا الشرط، غاية الأمر لا إشكال في لزوم رعاية هذا الشرط في الابتداء حتّى يتحقّق به الائتمام، إذ من الواضح أنّه مع عدم لحاظه في الابتداء، لم تتحقّق الجماعة والائتمام، ولكن السّؤال أنّه إذا تحقّق هذا الشرط وانعقدت الجماعة، فهل تجب رعاية استدامته إلى آخر الصلاة، أم يكفي في الصحّة وجوده في الجملة، ولو انقطع في أثناء الصلاة من مقدارها؟ فيه وجهان :

قد يقال: بأنَّ الظاهر من الدليل هو شرطيّته في الجملة، لأجل تحقّق الاتّصال اللّازم تحقّقه في تحقّق الائتمام، وأمّا لزوم استمراره في جميع حالات الصلاة، بحيث لو انقطع الاتصال في جزء من الصلاة كأن مضرّاً بصحّة صلاة جماعة، فغيرُ معلومٍ، حيث لا يقال لمثل ذلک بأنّه منقطع عن الجماعة، فإثبات لزوم الاستدامة في جميع حالات الصلاة غير معلوم. هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه الصحّة مع الإخلال بهذا الشرط.

أقول: ولكن الدقّة والتأمّل في الجملة، وفي الكلمات الصادرة عن المعصومين :، ومنها ما جاء في قوله: (إنْ صلّى قومٌ وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى، فليس ذلک الإمام لهم بإمام، وأيّ صفٍّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام، وبينهم وبين الصَّف الَّذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى، فليس تلک لهم بصلاة، وإن كان بينهم سترةٌ أو جدارٌ فليس تلک لهم بصلاة، إِلاَّ من بحيال الباب...) يوصلنا إلى خلاف ما قد قيل من كفاية تحقّق الاتّصال في الجملة، ولو في بداية الصلاة؛ لوضوح أَنَّ جملة (فليس تلک لهم بصلاة)، أو قوله: (فليس ذلک الإمام لهم بإمام)، له ظهورٌ في ترتّب الجزاء، وهو البطلان عند فقد الشرط وهو فَقْد الاتّصال، ففي أيّ وقتٍ حصل هذا المانع كان مبطلاً لها، من أوّل الصلاة إلى آخرها وموجباً لخروج المصلّى عن الجماعة، يترتّب عليه أثره من بطلان الجماعة، أو بطلان الصلاة لو لم يمكن ترتّب صحّة الصلاة عليه كما لا يخفى.

نعم، قد لا يعتدّ بتحقّق الحيلولة لبعض الأشياء عرفاً، لعدم الاعتداد بزمانه كمرور شخصٍ أو حيوانٍ مانع عن مشاهدة الإمام، أو مشاهدة مَن يشاهده، حيث لا يفهم العرف القادحيّة في مثله من قوله: (فإن كان بينهم سترة أو جدار)، مع إمكان أن يكون الجري فيه مجرى التمثيل، حيث إنّه ليس مثالاً لما يتبادر من إطلاق قوله: (بينهم سترةٌ أو جدار) في العرف كما لا يخفى.

الفرع العاشر: وقد عرفت في المباحث السابقة بأنَّ ملاک البطلان في الحيلولة ليس إِلاَّ أن لا يتخطّى؛ إمّا لأجل البُعد، أو لأجل وجود الحائط والجدار، فكلّ مورد لم يكن البُعد هكذا لا يوجب البطلان ولو كان الفاصل نهراً أو غيره، فما صدرَ عن أبي الصلاح وابن زُهرة من المنع من حيلولة النهر بين الإمام والمأموم لابدَّ أن يُحْمَل على كون الفاصل بما لا يتخطّى لا مطلقاً، لئلّا يلزم المخالفة مع المشهور، بل كلّ الفقهاء، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان مع وجود الصحيحة الواضحة الدلالة، كما لا يخفى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo