< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بموانع صفوف الجماعة حكم المانع عن الرؤية حال الجلوس

 

وقال في «الذخيرة»: (حكم المصلّي خارج المسجد محاذياً للباب ]ناسباً له إلى جماعةٍ من الأصحاب تارةً، وإلى الشيخ ومَن تبعه أُخرى[، متّجهٌ إنْ ثبت الإجماع على أَنَّ مشاهدة بعض المأمومين يكفي مطلقاً، وإِلاَّ كان في الحكم المذكور إشكالٌ، نظراً إلى قوله(ع): «إِلاَّ من كان بحيال الباب»، فإنَّ ظاهره قصر الصحّة على ذلک).

أقول : ولكنّ الدقّة والتأمّل في متن الحديث في قوله: (فإنْ كان بينهم سُترة أو جدار فليست تلک لهم بصلاة، إلّا من كان من حيال الباب) يفيد أَنَّ ملاک صحّة الجماعة هو تحقّق الاتّصال بفردٍ كان واجداً لما يعتبر في الجماعة، من مشاهدة الإمام، أو مشاهدة مَن يشاهد الإمام، المتحقّق ذلک بواسطة مَن كان بحيال الباب، ولعلّه لذلک نرى كثيراً من المتقدِّمين بل والمتأخِّرين أفتوا بصحّة جماعة مَن كان واجداً لهذا الشرط، بل قد عرفت دعوى بعض منهم كصاحب «الكفاية» على عدم وجود الخلاف فيه، بقوله: (إنّي لم أجد مَن حكمَ بخلافه)، بل قد اعترف في «الرياض» بنسبته إلى الأشهر، بقوله: (بأنّه لا يَكاد يُعرف فيه خلافٌ إِلاَّ من بعض مَن تأخّر).

وعليه، فالمسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان، بأنّ الجماعة تتحقّق بوجود أحد الأمرين في تحقّق الاتّصال: إمّا بمشاهدة الإمام، أو بمشاهدة مَن يشاهد الإمام، ولو بصفٍّ طويل في الصَّف الأوّل أو الصَّف الطويل الثاني وكان أزيد من الصفّ الأوّل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo