< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بموانع صفوف الجماعة حكم المانع عن الرؤية حال الجلوس

 

الفرع السابع: لو تجدّد في اثناء الجماعة الحائل بين الإمام والمأموم، أو بين المأمومين بعضهم مع بعض، فيما يعتبر فيه الجماعة، فهل يوجب الحائل المستحدث البطلان أم لا؟

قال صاحب «الجواهر»: (ففي الصحّة وعدمها وجهان)، ثمّ نقل البطلان في الائتمام في الأوّل عن «المنتهى» ثمّ قال: (وهو قويٌّ جِدّاً)، ولعلّه لوجود وحدة الملاک، مع كونه كذلک في كلّ الصلاة كما ذكرنا في الفرع السابق، إذ لا وجه للتأمّل فيه، إِلاَّ بأن يحتمل كون لزوم الحائل في جميع الصلاة مبطلاً لا في بعضها، والحال أَنَّ الأمر ليس كذلک، لوضوح أَنَّ قطع الارتباط عن الجماعة موجبٌ لخروجه عنها، وانقلابها الى الافرادي، كما لا يخفى.

والحكم كذلک فيما لو فرض تجدّد رفع الحائل بعد فرض دخول المصلِّي بوجهٍ صحيح، كعمى أو عدم علم ونحوهما؛ لوضوح عدم الجدوى بتجدّد رفعه، بعد ما حصل الانقطاع بواسطة الحائل، نعم له نيّة الانفراد على الظّاهر عند من يجوّز وقوع الانفراد قهراً.

الفرع الثامن : لو كان الحائل بين الإمام وبعض المأمومين، أو بين الصفّ اللّاحق والصفّ السابق، إِلاَّ أَنَّ من هو خلف الحائل منهم متّصلٌ بفاقد الحائل ولو بوسائط، كما هو الغالب في مساجد زماننا هذا، فلا بأس بجماعته لوجود الاتّصال بعضهم مع بعض، لأنّهم قد اكتفوا في الصحّة بمشاهدة الإمام أو بمشاهدة من يُشاهده ولو بوسائط ولو بطرف العين، وهذا المعنى محقّقٌ، هنا فيصير هذا كمشاهدة الجانبين، ولذلک صرّح العَلّامَة في موضعٍ من «المنتهى» بقوله: (لو لم يشاهد الإمام وشاهد المأموم، صحّت صلاته و إِلاَّ لبطلت صلاة الصفّ الثاني، لا نعرف فيه خلافاً).

بل جاء في «التذكرة» و«المسالک» و«المدارک» وغيرها بأنّه لو وقف المأموم خارج المسجد حذاء الباب، وهو مفتوحٌ يشاهد المأمومين في المسجد، صحّت صلاته، ولو صلّى قوم على يمينه أو شماله أو ورائه صحّت صلاتهم، لأنّهم يرون مَن يرى الإمام، وذلک لتحقّق الاتّصال بالمشاهدة حتّى للوسائط، المشروط وجوده في صحّة الجماعة. ثمّ قال: (ولو وقف بين هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو يسارها، لا يشاهدون مَن في المسجد، لم تصحّ صلاتهم).

وعليه، فالمستفاد من ظاهر كلماتهم، هو كفاية تحقّق الاتّصال بأحد الأمرين : إمّا بمشاهدة الإمام، أو بمشاهدة مَن يشاهد الإمام ولو بأحد الجانبين.

بل قال صاحب «الكفاية»: (إنّي لم أجد مَن حكمَ بخلافه)، كما أنّه في «الرياض» بعد نسبته إلى الأشهر اعترف بأنّه لا يكاد يعرف فيه خلافٌ، إِلاَّ مِن بعض مَن تأخّر. ونسبه في «مفتاح الكرامة» إلى «فرائد الشرائع» و«الجعفريّة» و«الميسيّة» و«العزيّة» و«إرشاد الجعفريّة» وغيرها، قال: (ذكروا ذلک في مسألة المحراب الداخل).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo