< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بموانع صفوف الجماعة حكم المانع عن الرؤية حال الجلوس

 

ومنه يتولّد فرعٌ آخر : وهو ما لو كان الانسان الحائل مصلّياً، ولكن كانت صلاته فاسدة، فهل يوجب ذلک فساد الجماعة لِمَن كان متّصلاً به من المأمومين أم لا؟

صرّح صاحب «المسالک» بفساده، لمن كان يعلم ذلک، لأنّه حينئذٍ يصير كالأجنبيّ، ْآل: (ولا يقدح حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعض، مع مشاهدة المانع للإمام، أو مشاهدة مَن يشاهده مِن المأمومين، وإنْ تعدّدت الوسائط، ويشترط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل، وإِلاَّ بطلت صلاته أيضاً، لأنَّ المأموم حينئذٍ كالأجنبيّ)، انتهى كلامه[1] .

 

ولكن ناقشه صاحب «الجواهر» دون الاشارة اليه بقوله بعد نقل كلامه: (قد يناقش بأنَّ ظهور دليل الحائل في الفساد، ولو مع عدم العلم بحال الصلاة...) ولعلّه يريده بحمل النفي في كلامه ـ على نفي عدم العلم أَصلاً المتحقّق بالعلم بعد الصلاة، اللّهمَّ أن يُدّعى خروج خصوص هذا الحائل.

ولكن يمكن أن يقال: بأنّه لابدّ من الحكم بالبطلان إذا كان عالماً ببطلان صلاة الحائل، بخلاف ما لو لم يكن عالماً حين الصلاة بالفساد، حيث تكون جماعته صحيحة بحسب الظاهر، لأجل كونه في صفّ المصلِّين، وبحسب كون صلاته صحيحة، وهو يكفي في صحّة جماعته، نظير صحّة الجماعة مع إمامٍ لا يعلم كونه فاقداً لشرائط الجماعة، ثمّ بانَ بعد الصلاة كونه فاقداً لها، حيث لا تجب إعادة الصلاة، وعلى هذا يوجب القول بالصحّة هنا، حتّى لو انكشف بعد الصلاة فساد صلاة الحائل أيضاً .

ولكن الإنصاف بعد التأمّل يُلهمنا بعدم صحّة جريان هذا التوجيه في المقام؛ لوضوح الفرق بين الموردين؛ لو فإنّ مقتضى الأصل الأوّلي عدم الصحّة، غاية الأمر خرج عن هذا الأصل بواسطة ورود الدليل والرواية على صحّة الجماعة في هذا المورد، والنصّ واردٌ في قصّة إمامة اليهودي لجماعةٍ من المسلمين مع عدم علم المأمومين بذلک، حيث حكمَ الإمام(ع) بصحّة صلاتهم، ويبقى الباقي تحته، وإسراء ذلک هنا مع كونه خلافاً للقاعدة مشكلٌ جِدّاً، خصوصاً مع ملاحظة وجود شغل الذِّمَّة اليقيني هنا المقتضي للبراءة اليقينيّة، كما لا يخفى.

أقول: وممّا ذكرنا يظهر عدم تماميّة التوجيه الَّذي ذكره صاحب «الجواهر»؛، بأن يكون المراد من قوله (عدم العلم بالفساد) عدمه مطلقاً، أي في الصلاة وبعدها، فلا يمكن قبول توجيهه أَصلاً، لوضوح أنّه لا يترتّب عليه حينئذٍ حكم من الصحّة والفساد، وهو خارج عمّا نحن بصدده، كما اعترف بذلک أخيراً.

نعم، والذي لابدَّ أن نذكره هو أَنَّ بطلان الصلاة لم يكن بطلاناً بصورة الإطلاق، بل تبطل جماعته فيما لو ترک ما لابدَّ من إتيانه في صحّة صلاته من الجماعة كالقراءة، وأمّا ما لا يكون كذلک كالتسبيحات الأربعة، وأذكار الركوع والسجود ونظائرها، فهذه اجزاء لا تبطل الصلاة بتركها، وعليه، فتبطل جماعته، لكن تبقى صلاته صحيحة إفراديّاً، ولهذا عليه أن يأتي بالأجزاء التى تسقط عنه حين الجماعة، فبالنتيجة يكون بطلان الصلاة فيما كانت صحّة صلاته متوقّفة على صحّة جماعته، كما لا يخفى على المتأمِّل.

هذا، إن لم نقل بشرطيّة الذكر والتوجّه في تبديل الصلاة الى الانفراد، بل أجزنا تبديله قهراً، خلافاً لبعضٍ كالعلّامَة البروجردي حيث اعتبر التوجّه في التبديل، و إِلاَّ لو كان ناوياً للاقتداء مع فرض كونه خارجاً عن الجماعة، فقد حكم ببطلان صلاته.

ولكن قد عرفت أَنَّ الأقوى عندنا جواز صيرورته منفرداً قهريّاً والحكم بصحّة هذه الصلاة الافراديّة كما عليه الأكثر.

 


[1] الجواهر، ج13 / 161.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo