< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بموانع صفوف الجماعة حكم المانع عن الرؤية حال الجلوس

 

الفرع الخامس: هل الزجاج غير المانع عن المشاهدة عمّا ورائه يصدق عليه الستر والحائل، حتّى يعدّ مانعاً عن الاتّصال لأجل حيلولته، أم ليس الأمر كذلک؟ فيه خلافٌ بين الفقهاء: ذهب عدّة منهم إلى الجواز، وعدم صدق الحيلولة عليه، وهو الظاهر عن المحكي عن الشيخ الأنصاري، على حسب نقل صاحب «مصباح الفقيه»، قال: (يعتبر في مانعيّة الجدار أيضاً ـ كالسترة ـ والمنع عن المشاهدة، فالجدار المصنوع من الزجاج الغير المانع عن مشاهدة ما ورائه، غير مانع عن الائتمام، ودعوى أَنَّ الزجاج أيضاً كغيره مانعٌ عن وقوع حسّ البصر على شخص الإمام بعينه، وإنَّما المرئيّ صورته المرتسمة فيه، ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها، هذا مع أَنَّ إطلاق الجدار ينصرف عن مثله جزماً) ، حيث يظهر من كلامه قبول كلام

الشيخ؛، إذ لم يردّ كلامه.

كما قد صرّح بالجواز صاحب كشف الأُستاذ، بل هكذا صاحب «الجواهر» حيث أظهر الإشكال أوّلاً، لكنّه ردّه لاحقاً بقوله: (اللّهمَّ إِلاَّ أن يمنع ويدّعى خرق البصر له، أو تقوّيه به، فيشاهد من خلفه حقيقةً).

وكذا يظهر الجواز عن «مستند العروة» لسيّدنا الخوئي؛.

خلافاً لعدّة أُخرى من الأعلام، كالسيّد في «العروة»، وأكثر أصحاب التعليق عليها، كالسيّد الحكيم في «المستمسک»، والعَلّامَة البروجردي وغيرهم من الأعلام.

ودعوى كون المراد من المشاهدة فيها، ما يعمّ المشاهدة في الزجاج، ممنوعة أو فيها تأمّل أو منعٌ كما لا يخفى، وهو الأقوى لأنَّ ما يستفاد من الأدلّة أنّ وجه المنع هو صدق الحائل، سواء كانت المشاهدة معه ميسورة أم لا، والظاهر كون الزجاج ممّا يصدق عليه الحيلولة عرفاً.

الفرع السادس: لو كان الحائل انساناً واقفاً، ولم يكن هو من المصلِّين، فهل هو موجب لبطلان الجماعة أم لا؟

ولهذه الحيلولة صور متعدّدة؛ فقد يكون الحائل بين الإمام والمأموم، وقد يكون بين المأموم ومأموم آخر، وهو تارةً قد يكون الحائل ممّا يوجب انقطاع اتّصاله من كلّ جانبٍ، فلا إشكال في بطلان الجماعة، بخلاف ما لو كان اتّصاله بأحد الجوانب موجوداً، أي كان متّصلاً إمّا من المتقدّم من الصفّ أو من أحد جانبيه، كما أنّه يكفي في صحّة الجماعة كون الحائل بنفسه مأموماً لهذا الإمام، فلا تضرّ تلک الحيلولة بالنسبة إلى من يقوم إلى جنبه، و إِلاَّ لولا ذلک لما تتحقّق الجماعة أَصلاً، وهو واضح.

كما أنّه يعتبر في كون الحيلولة مفسداً هو ما يمنع المشاهدة بين الإمام والمأموم، أو بين المأموم مع آخر من المأمومين، الموجب لانقطاع الاتّصال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo