< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بموانع صفوف الجماعة حكم المانع عن الرؤية حال الجلوس

 

بل في «مفتاح الكرامة» نقلاً عن «المبسوط» الحكم بالمنع عن الاقتداء خلف الشبابيک، حيث قال: (الحائط وما يجري مجراه ممّا يمنع مشاهدة الصفوف، يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلک الشبابيک والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إِلاَّ إذا كانت مخرّمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف). انتهى ما في «مفتاح الكرامة».

أقول: وفي قِبال هذا القول ذهب جماعة كثيرة من الفقهاء على الجواز، كما صرّح بأساميهم صاحب «الجواهر»، حيث قال: (بل قد يقوى في النظر عدم قدحه، لو كان شبّاكاً مانعاً للاستطراق دون المشاهدة، وفاقاً للسرائر و«الذكرى» و«الدروس» و«البيان» و«الموجز» و«المسالک»، بل هو المشهور كما في «الذخيرة» و«الكفاية» و«الرياض»، بل لم أجد فيه خلافاً إِلاَّ من الشيخ في «الخلاف»، فلم يجوّزه و السيّد في «الغنية»...)، إلى آخر كلامه[1] .

 

بل هو رأيٌ موافق لصاحب «مصباح الفقيه» وصاحب «الجواهر» كما نصّ بذلک، بقوله: (وقد يقوى في النظر عدم قدحه، لو كان شبّاكاً مانعاً للاستطراق دون المشاهدة، وإنْ كان المفهوم من كلامه في آخر المسألة تأييد كلام الشيخ، وهو نصّه على أنّه قد يمنع تحقّق المعيّة مع الحائل ولو شبّاكاً، فدعوى حصول الجماعة وثبوت أحكامها المخالفة للأصل، من سقوط القراءة، ووجوب المتابعة، ونحوهما بمثل ذلک، كما ترى، ومن هنا كان الاحتياط حينئذٍ بما ذكره الشيخ لا ينبغي تركه، بل تردّد فيه في «الكفاية»)، انتهى محلّ الحاجة[2] .

قلنا: والذي يخطر بالبال، واللّه العالم بحقيقة الحال، أن يقال في الشبابيک بالتفصيل، فإنَّ بعضها المصنوع من الحديد، الَّذي يقال له بالفارسيّة بـ (نَرده) بحسب النوع وهو وإنْ كان مانعاً عن الاستطراق، ولكنّه لا يكون مانعاً عن المشاهدة، بل إنّه غير مانع عن صدق الوحدة والاجتماع عند العرف في الجلسات المتعارفة خارجاً، فلا يبعد القول بالجواز في مثله كما أشار إليه صاحب «العروة»، ووافقه كثير من الفقهاء من أهل التعليق عليها، بخلاف بعض آخر من الشبابيک، الّتي تكون كالجدار وفيه ثقوب يمكن رؤية ماورائه، وهو مصنوع من الجصّ نوعاً، حيث يصدق على مثل ذلک كونه حائلاً، وإن أمكنَ الرؤية في الجملة أيضاً، ولكنّه لا يكفي في صدق الوحدة عرفاً من حيث الحيلولة.

ومن ذلک يظهر حكم أولويّة المنع عن الحائل الَّذي يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع أو حال القيام، لطول القامة، أو حال الهُويّ للركوع لوجود ثقبٍ في وسطه، أو في حال الهُويّ إلى السجود لثقب في أسفله، ونظائر ذلک من الحالات، لما قد عرفت من صدق الحائل على كلّ ذلک عرفاً، وانصراف أدلّة الجماعة عن مثل ذلک، الموجب للشکّ من سقوط الأحكام المتعلّقة بالجماعة، من سقوط القراءة، وعدم إضرار زيادة ركوعٍ سهواً في الجماعة، وأمثال ذلک، كما لا يخفى. حكم الحائل في الجماعة

الفرع الرابع : لا إشكال ولا خلاف في عدم مانعيّة الظلمة والغبار من حيث الحيلولة، إذ لا يصدق عليه الحائل، وإنْ لم يتمكّن المصلّي المشاهدة مع وجوده، لانصراف لفظ (الحائل) عن مثله، إلى ما يكون جسماً مانعاً عن الرؤية، كما لا يخفى.

ثمّ هل الطريق أو النهر إذا صارا حيلولة، بما لم يبلغ إلى الخطوة من جهة المسافة، يوجب المنع عن تحقّق قيام الجماعة أم لا؟ فيه خلافٌ.

والأكثر كما في «المنتهى»، بل المشهور كما في «الذخيرة» هو الثاني، لمنع الشکّ في شمول الأدلّة لمثله، إذ لا يصدق في العرف أنّه حائل، مضافاً إلى إمكان التمسّک باستصحاب الصحّة قبل اعتراض الطريق والنهر.

خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح في النهر، واستجوده في «المدارک». وفي «الجواهر»: (إنّه جيّدٌ لو أرادا ما لا يتخطّى منه، وأنّه كما سمعت عن «الغنية» و«الإشارة» مثله).

أقول: الأقوى عندنا هو الثاني إن كان مورد البحث خصوص جهة النهريّة والطريقيّة من حيث هي هي، وهو لا ينافي كون المنع من جهة أُخرى كعدم التخطّي، إن قلنا باعتباره، أو حصول التباعد السالب لاسم الجماعة أو غير ذلک، فإنّه حينئذٍ يكون قادحاً في المسألة قطعاً كما لا يخفى. حكم الحائل في الجماعة

 


[1] في الجواهر، ج13 / ص15(ص).
[2] و (2) الوسائل، الباب5(ص) من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo