< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع صلاة الجماعة

 

ها هنا فروع لا بأس بذكرها وملاحظتها فروع صلاة الجماعة

الفرع الأوّل: هل يجوز للصّبي أن يؤمّ لمثله أم لا، وإنْ أَمّ هل تتحقّق منه الجماعة الشرعيّة أم لا؟

الظاهر من كلمات الفقهاء، من تجويز الامامة لمثله، كما صرّح بذلک السيّد في «العروة» في المسألة العاشرة من صلاة الجماعة، بقوله: (يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ)، كما قال به صاحب «الدروس» وغير واحدٍ ممّن تأخّر عنه.

أقول: لا إشكال في انعقاد الجماعة بناءً على شرعيّة عبادات الصّبي، لاندراجها في أدلّة صحّة الجماعة لِمَن كانت صلاته مشروعة.

بل قد يقال: بأنَّ الأدلّة الدالّة على اشتراط التكليف في الإمام، مخصوصٌ بائتمام المكلّفين، مضافاً إلى التمسّک بإطلاق قوله(ع): (الاثنان فما فوقهما جماعة). الشامل للمقام، هذا كما في «الجواهر».

ولكنّه لا يخلو عن تأمّل؛ لأنَّ ماجاء في الخبر ليس بصَدَد بيان ذلک الإطلاق، حتّى يتمسّک به للمورد، بل كان بصدد بيان ما هو المحقِّق للجماعة من حيث العدد.

بل الوجه لشمول صلاة الصّبي على فرض شرعيّة عبادته، نفس إطلاقات الجماعة، الشاملة للبالغين وغيرهم، بعد تسليم كونهم كالبالغين من حيث ذلک، بل عن «كشف» الاُستاذ احتمال كون البناء على التمرين المحض في خصوص الإمامة غير بعيد.

قلنا: وأمّا على القول بالتمرينيّة، فإنّ إثبات جواز الجماعة الشرعيّة لإمامة غير البالغ حتّى لمثله لا يخلو عن شَوْب الإشكال؛ لاحتمال انصراف أدلّة جواز الجماعة إلى البالغين، ولم يكن له إطلاقٌ لمثله، مضافاً إلى أَنَّ الأصل يقتضي العدم لدى الشکّ كما عليه بعض الفقهاء كالحكيم في «المستمسک».

الفرع الثاني: الثابت شرعاً أنّ شهادة المرأة نصف الرّجل في الشّهادة ونحوها، فمع ملاحظة ذلک، يلزم كون المرأتين بمنزلة رجل واحد، فلابدَّ أن لا تتحقّق صلاة الجماعة إِلاَّ مع اثنين من الرجال، يكون أحدهما الإمام باعتبار ما ورد بأنَّ الاثنان فما فوقهما جماعة، وهذا يصحّ على فرض كون الاثنين من الرجل بخلاف ما لو كان الاثنان مركّباً من الرجل والمرأة، أو من المرأتين كما ترى ذلک بما يأتي في البيان، من أَنَّ المرأتين بهذا الاعتبار أقلّ من الرجل والمرأة، لأنّهما يحتسبان بمنزلة رجلٍ واحد، وهو أقلّ من الاثنين الَّذي يعتبر بلوغه في تحقّق عنوان (الجماعة)، وهكذا يكون الإشكال وارداً في رجل وامرأة، لأنَّ المرأة الواحدة لا تحتسب بمنزلة رجل واحد، حتّى تكون مع الرجل الآخر مكمّلاً لعدد الجماعة، التي لا تتحقّق إِلاَّ بالرَّجُلين، أو بالمرأتين ورَجُلٍ واحد، هذا هو أصل الإشكال في المسألة.

أقول : ويبدو أنّ صاحب «الجواهر» يريد الجواب عن هذه المناقشة، حيث قال ما خلاصته: المراد بأقلّيّة الاثنين في النصّ والفتوى إنّما هو من حيث العدد؛ بمعنى أَن لا مرتبة أقلّ من هذا العدد تنعقد بها الجماعة، فلا ينافيه حينئذٍ تفاوت أفراد هذا الأقلّ في الفضل، كما يومئ إليه خبر الصيقل، والذى جاء فيه: (أَنَّ أقلّ ما يكون به الجماعة رجلٌ وامرأة)، والمستفاد منه ضرورة إرادة بيان اتّصاف المرأة بالنقص عن الرجل في خصوص الجماعة، وعدم الترغيب في إقامة جماعة النساء.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo