< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وأقلّ ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما (1). انعقاد الجماعة بالأثنين

 

قوله 1: وأقلّ ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما (1). انعقاد الجماعة بالأثنين

(1) وفي «الجواهر»: (بلا خلافٍ أجده فيه، كما اعترف به في «المنتهى» و«الرياض» و«المفاتيح»، بل في «التذكرة»: وعن «كشف الالتباس»: الإجماع عليه، بل عن «المنتهى»: عليه فقهاء الأمصار، فلا يشترط حينئذٍ في حصولها الزيادة على ذلک إجماعاً، كما عن «نهاية الأحكام»، وإن كان لفظ (الجماعة) حقيقةً في الثلاثة فصاعداً عندنا، لكن المدار هنا على حصول الصلاة جماعةًً شرعيّة، يترتّب عليها ما ذكر لها من الأحكام، لا صدق اسم الجماعة، وهو متحقّق بمطلق الضمّ والاجتماع المتحقّق في ضمن الاثنين قطعاً)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[1] .

 

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد من مطلبه بما هو المقبول عند الشارع، من لزوم تحقق وانعقاد الجماعة الشرعيّة، فلابدَّ في ذلک من تحصيل ما يكون جماعةً شرعاً، وهي لا تحصل إِلاَّ بالاثنين، وإن لم يصدق عليه الجماعة اصطلاحاً، لكونه أقلّ من الثلاثة، فاذاً الأمر من هذه الجهة واضحة، فلابدَّ حينئذٍ من بيان الدليل على ذلک.

والدليل : ـ مضافاً إلى الإجماع المنقول أو المحصّل، بحسب ما قاله صاحب «الجواهر»، بدعوى عدم وجدان الخلاف فيه ـ وهو وجود أخبار مستفيضة على ذلک.

فمنها: حسنة زرارة أو صحيحته، (قال: قلتُ لأبي عبد اللّه (ع): ما يروي الناس أَنَّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرَّجُل وحده بخمسة وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا. فقلت: الرَّجُلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام)[2] .

 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عا)، قال: (الرّجلان يومّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه)[3] .

ومنها: رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه(ع)، قال: (سألته كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجلٌ وامرأة)[4] .

ومنها: خبر أبي البُختري، عن الصادق(ع)، قال: (إنّ عليّاً قال: الصَّبي عن يمين الرّجل في الصَّلاة إذا ضبط الصفّ جماعة)[5] .

ومنها: خبر محمّد بن يوسف، عن أبيه، قال: (سمعت أبا جعفر(ع) يقول: إنّ الجهني أتى النَّبيّ (ص) فقال: يا رسول اللّه إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأُؤذِّن وأُقيم وأُصلِّي بهم، أفبجماعةٍ نحنُ؟ قال: نعم..

إلى أن قال: فإنَّ ولدي يتفرّقون في الماشية، فأبقى أنا وأهلي فأُؤذِّن وأُقيم وأُصلِّي بهم، أفبجماعة نحن؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول اللّه إنّ المرأة تذهب في مصلحتها، فأبقى أنا وحدي، فأُؤذِّن وأُقيم، أفبجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة)[6] .

ويحتمل ما في ذيله من قبول كونه جماعة مع الوحدة، عدم إرادة الجماعة المصطلح عليها، بل المقصود هو إعطاء فضيلة الجماعة لمن أراد ذلک ولم يتيسّر له، إذا كانت صلاته مع الأذان والإقامة، أو أراد (ص) إعطاء تلک الفضيلة له إذا كانت صلاته مع الأذان والإقامة؛ إشارة إلى ما روي من أنّه: (متى أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذِّن صلّى خلفه صفٌّ واحد)[7] .

 


[1] وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث(ع)، الفقيه: ج1 / 376 ح10(ص)5.
[2] وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8 ؛ التهذيب: ج3 / 53 باب3ح105.
[3] وسائل الشيعة، الباب24، من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[4] التهذيب: ج2 / 52 ح14، وسائل الشيعة: الباب4، أبواب الأذان والإقامة، الباب4، الحديث 2.
[5] وسائل الشيعة، الباب4 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
[6] وسائل الشيعة: الباب4، من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.
[7] الوسائل، الباب4 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 ـ 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo