< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إنّه على فرض القول بجواز الاعتماد على أصالة عدم رفع الإمام رأسه

 

نعم، الذي يمكن أن يقال هنا: إنّه على فرض القول بجواز الاعتماد على أصالة عدم رفع الإمام رأسه، أو أصالة بقائه راكعاً إلى زمان درک المأموم راكعاً، في إحراز شرط صحّة الائتمام، فإنّه لا يتفاوت الحال في ذلک:

بين أن يشکّ بعدما رفع، في أنّه هل كان راكعاً أو رافعاً؟

وبين أن يكون حال دخوله في الصلاة شاكّاً، في أنّه بالفعل راكعٌ أو رافع؟

فله مع الشکّ في ذلک، أن يُكبِّر ويركع ويَمضي في صلاته، اعتماداً على هذا الأصل.

ولكن الإشكال أنّه غير مقبول، بل لم ينقل الالتزام به في هذا الفرض عن أحدٍ؛ لما قد عرفت أَنَّ هذا الأصل لا يوجب الاعتماد على فراغ الذِّمَّة في إدراک الإمام راكعاً، لاستلزام كونه مع هذا أَصلاً مثبتاً، وهو ليس بحجّة، كما لا يخفى.

أقول : ولكن لابدَّ أن يعلم أنّه قد صرّح غير واحدٍ من الفقهاء ـ منهم صاحب «الجواهر» والشيخ الأنصاري ـ بأنَّ للمأموم مع الشکّ في لحوقه بالإمام في الركوع؛ الدخول في الصلاة بنيّة الائتمام، تعويلاً على استصحاب بقائه راكعاً إلى أن يركع؛ مستدلّاً بأنَّ ذلک طريقٌ شرعيّ لإحراز الجزم بالنيّة، المعتبر في صحّة العبادة.

ولكن في قِبال ذلک حُكي عن بعضٍ ـ كصاحب «كشف الغطاء» ـ منع جواز الدخول، ما لم يحصل له من قرائن الأحوال الوثوق بإدراكه راكعاً، نظراً إلى أَنَّ الاستصحاب غير كافٍ لإثبات الجزم بالنيّة المعتبرة، حتّى يتحقّق له قصد القربة.

ولكن يُمكن أن يجاب عنه: بأنَّ الاستصحاب يُعدّ أحد الطرق الشرعيّة لإثبات ذلک ونظائره، وهو نظير أنْ يحكم الشارع بتعيّن بقائه راكعاً إلى أن يلحقه في الركوع، فلا يبقى حينئذٍ تردّد في صحّة العبادة.

إِلاَّ أَنَّ الإشكال فيه : هو ما عرفت فيما سبق بأنَّ هذا الاستصحاب والأصل لا يُثبتان كون المأموم مُدركاً للإمام راكعاً، إِلاَّ بالأصل المثبت، وهو غير حجّة، ولهذا لا يكون مؤثّراً لإحراز شرط الصحّة، كي يُقال بأنَّ معه يتحقّق الجزم بالنيّة شرعاً.

وعلى ذلک يظهر: بأنَّ القول بالمنع في الدخول، ما لم يثق بإدراكه راكعاً، حتّى يترتّب عليه الجزم بالنيّة المعتبرة عند المشهور، لا يخلو عن وجاهة.

أقول: لكن أصل المشكلة عدم قبول أصل المبنى، وهو اعتبار الجزم في النيّة في صحّة العبادة، خصوصاً في مثل الشرائط التي ليست باختيار المكلّف، بل هي خارجة عن قدرته واختياره، كالسلامة عن طروّ النواقص والقواطع، أو الأُمور التي ليست باختيار المكلّف، بل أمرها باختيار الغير، مثل بقاء الإمام راكعاً، وتطويله للركوع ونظائر ذلک.

ولذلک نقول: إنّ الأقوى عندنا في هذه المسألة، جواز الدخول والتلبّس بالعمل، مع رجاء وقوعه مطابقاً لأمره، وهو المطلوب، ولعلّ وجه جواز الدخول مع رجاء اللّحوق، هو المستفاد والمستنبط من النصوص السابقة، فضلاً عن قيام السيرة القطعيّة والطريقة المألوفة عند المتشرّعة، ولولاه قد يلزم العسر والحرج وغير ذلک، واللّه العالم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo