< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفرع الرابع

 

لو كبّر المأموم وركع، ثمّ عرض له الشکّ بأنَّ الإمام هل كان راكعاً عند تكبيره وركوعه، أم كان رافعاً رأسه في ذلک؟

وعروض هذا الشکّ :

تارةً: يكون بعد فراغه من الركوع، فإنّه لا يلتفت إليه، لأنّه شکٌّ بعد المُضيّ عن المحلّ، ويجب عدم الاعتناء به.

وأُخرى : ما لا يكون كذلک، بل كان حصول الشک له حين العمل قبل الفراغ عنه، فيقع البحث في أنّه هل يجب عليه الاعتناء بهذا الشکّ ويحكم بعدم الإدراک، أو يقال ويحكم ببقاء ركوع الإمام بواسطة استصحاب بقاء ركوعه، فيترتّب عليه الإدراک؟

فيه وجهان، بل قولان: قولٌ بالبناء على عدم الإدراک، وهذا هو المشهور على ما هو المنسوب إليهم، بل عن «المنتهى» دعوى الإجماع عليه، مستدلّاً له أولاً : بالأصل، وهو عدم الإدراک، لأنّه شکّ في الحادث والأصل عدمه، بقاعدة الاشتغال.

وليس هنا شيئاً يعارض الأصلين، إِلاَّ توهّم معارضتهما مع استصحاب بقاء الإمام راكعاً إلى حين ركوع المأموم، أو أصالة عدم رفع الإمام رأسه إلى هذا الحين، حتّى تكون نتيجة هذين الأصلين هو صدق الإدراک وصحّة الجماعة.

ولكن لا يفيد إجراء هذين الأصلين؛ لأنَّ نتيجة جريانهما وترتيب الأثر عليهما من الإدراک، كون الأصل مثبتاً، لأنَّ الحكم بالإدراک بواسطة هذا الأصل الَّذي يعدّ من اللّوازم العقليّة التي تقع فيها الواسطة، بأن يقال إنّه إذا كان باقياً حال الركوع إلى أن يدرک، فلا يترتّب حينئذٍ عليه إِلاَّ كونه قد أدرک الجماعة، فهذه الواسطة المترتّبة عليه، تكون من الأُصول المثبتة، وليست بحجّة، كما هو ثابتٌ في محلّه.

لا يقال: إنّ استصحاب بقاء الإمام راكعاً حتّى يستلزم الإدراک، يكون مثل استصحاب بقاء عدالة الإمام وعقله، وغيرهما من سائر شرائط الأفعال المستمرّة المتأخِّرة التي لا يعلم المكلّف حصولها في الآن الثاني، بل يكتفي في إحرازها حتّى ينوي القُربة باستصحاب بقائها في الزمان المتجدّد، ولا شک في صحّة الثاني، فكذلک المقام.

لأنّا نقول: بأنَّ قياس المقام في إدراک ركوع الإمام باستصحاب بقائه راكعاً مع استصحاب العدالة والعقل، قياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ استصحاب العدالة والإيمان والعقل يعدّ من الشرائط المعتبرة في صحّة الصلاة من حيث هو، فيمكن إحرازه بالأصل، بخلاف استصحاب بقائه راكعاً، حيث يكون سبباً لثبوت اللّحوق وإدراكه راكعاً الَّذي هو مناط إدراک الركعة، وهو أمر حادثٌ مسبوق بالعدم، فمقتضى الأصل فيه عدمه.

لا يقال: ظاهر الأدلّة في المقام أنّ رفع الامام رأسه عن الركوع هو المانع عن لحوق المأموم به، وادراک الجماعة، فالشکّ في وجوده شکّ في تحقّق الرافع، والأصل عدمه، ولا حاجة إلى إحراز عدمه حصوله وجداناً.

لأنّا نقول: بالرجوع إلى نصوص الباب وفتاوى الأصحاب يُعرَف خلاف ذلک؛ لوضوح أَنَّ ظاهر الأخبار كون شرط إدراک الجماعة، إدراک المأموم لركوع الإمام، فالشکّ في الشرط مساوي للشکّ في تحقّق المشروط، فهو مساوٍ لعدم الإدراک والاحتساب، لأنَّ الشروط لا تتحقّق إِلاَّ بالإحراز، وهو هنا مع الشکّ مفقودٌ.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo