< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفرع الثاني

 

لا يكفي في صدق الإلحاق الى الجماعة، درک الإمام بالتكبير قبل أن يدركه بالركوع، بأن يكبِّر المأموم في حال كون الإمام في الركوع، ولكن يرفع الامام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حدّ الركوع، كما لا يكفي في صحّة الإلحاق تحقّق الهُويّ من المأموم، قبل وصول المأموم إلى حَدّ الركوع، والحال أنّ الإمام رفع رأسه من الركوع.

قال صاحب «الجواهر» بكفاية مثل هذا اللحوق، واعتمد فى هذا على صدر الصحيح الأوّل، وجعل ذيله كاشفاً ومبيِّناً للمراد من صدره، وكذلک الصحيح الآخر وغيرهما؛ لأنَّ الصدر ربّما يدلّ على أَنَّ المأموم إذا أدرک الإمام في حال الركوع، وكبّر وركع قبل أن يرفع رأسه يكفي، حتّى ولو لم يصل إلى حدّ الركوع بعد التكبير، والحال أَنَّ مَلاک جواز الدخول هو وصول المصلّي إلى ركوع الإمام قبل أن يرفع الامام رأسه، كما صرّح بذلک في ذيله بقوله: (وإنْ رفع ـ أي الإمام ـ رأسه قبل أنْ تركع، فقد فاتتک الرّكعة)[1] .

والحاصل: ثبت ممّا ذكرنا أَنَّ مجرّد إدراک التكبير لوحده دون نفس الركوع، لا يكفي في صدق اللّحوق. كما أَنَّ عدم الكفاية موافق للأصل؛ أي في عدم الاحتساب واللّحوق، لأنّ الأصل عند الشکّ في التحقّق والوجود وعدمهما.

الفرع الثالث

هل يكفي في الإلحاق، وصول المأموم إلى ما أراده من حدّ الراكع،، فضلاً عن الوصول إلى مسمّى الركوع؛ من أخذ الإمام في الرفع وإنْ لم يكن قد تجاوز حدّ الراكع، أم لا يكفي؟ فيه وجهان.

اختار صاحب «الجواهر» عدم الكفاية، لصدق رفع الإمام رأسه قبل ركوع المأموم، لندرة الفرض، فلو شکّ في كفايته، فالأصل عدم الجماعة، مع عدم وجود معارضٍ لهذا الأصل .

ولكن قال صاحب «الرياض» تبعاً للذخيرة: (أَنَّ فيه وجهين)، بل قد يظهر من بعض عبارات كشف الاُستاذ الاكتفاء بذلک، بل هو صريح العَلّامَة في «التذكرة»، إذ قال فيها: (إذا اجتمع مع الإمام في الركوع أدرک الركعة، فإن رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم، فإن اجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع، وهو أن يكون رفَعَ ولم يجاوز حدّ الركوع الجائز، وهو بلوغ يديه إلى ركبتيه، فأدركه المأموم في ذلک، وذكر بقدر الواجب، أجزأه، وإن أدركه دون ذلک لم يُجزه). انتهى كلام العَلّامَة.

أقول : إنّ ما فرضه العَلّامَة من صدق ادراكه ركوع الإمام من خلال قيامه بتوسعة حدّ الركوع إلى ما لم يخرج عن حدّ بلوغ يديه إلى ركبتيه، الموجب لتحقّق الإدراک المصحّح للجماعة، يعدّ ذلک مصداقاً للإدراک، فلا وجه حينئذٍ للإشكال فيه.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يُناقش في أصل المبنى، بأنّه هل يكفي في صدق الإلحاق دركه كذلک مع الإمام، أم لابدَّ في الإدراک أن لا يخرج الإمام من هيئة الركوع الَّذي كان فيه، ثُمّ في هذه الحالة لحق به المأموم، وهو هنا مفقودٌ، فمع الشکّ في الكفاية، المرجع حينئذٍ هو الَّذي عرفت.

كما أَنَّ مقتضى الاحتياط أيضاً ذلک؛ لأنَّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر ج13 / ص150؛ الوسائل، ج5 الباب1 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo