< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استظهر صاحب «الجواهر» عن بعض وهو صاحب «شرح المفاتيح»

 

أقول: استظهر صاحب «الجواهر» عن بعض وهو صاحب «شرح المفاتيح» كون النزاع بين المشهور والشيخ في «النهاية» ليس في الإدراك بإدراك الإمام راكعاً، بل في أنّ صاحب «النهاية» يكتفي في إدراك الركعة بمجرّد سماع المأموم تكبيرة الركوع في حال ما لم يكن حال سماعها خارج الصلاة، فيكون نزاعه مع المشهور باشتراط الإدراك حال ركوع الإمام بسماع التكبيرة وعدمها، فالمشهور لا يشترطونه فيكتفون بمجرّد الاجتماع معه في الركوع، وإن لم يكن قد سمع تكبيرة الإمام ، ولكن الشيخ يشترط الإدراك في حال سماع المأموم تكبيرة ركوعه.

ولكن على كلّ حال ظاهر كثير من الأخبار هو كفاية صدق الادراك، وهو الإلحاق بالركوع سواء أدرك التكبيرة أم لم يدرك ، وسواء سمع المأموم تكبيرة الإمام في حال الصلاة أم لم يسمع، و عليه فرأيه هو المشهور المنصور، والوجه في ذلك أنّ سماع التكبيرة التي هي مستحبّة في الصلاة لا دخل لها في تحقق الركعة، إذ ربّما يمكن أن لا يأتيه الإمام لأجل استحبابه، وإن كان قد ذكر في بعض الأخبار، لكنّه لأجل ذكر العلامة بأَنَّه قد أدرك الجماعة، لا لأجل دخالته في المسألة حتّى يترتّب عليه حكمه أنَّه قد أدرك الجماعة أم لا، فليتأمّل.

هاهنا فروع مترتّبة على المسألة:

الفرع الأوَّل: يظهر من كلام العَلاّمَة في «التذكرة» و «نهاية الأحكام» أنَّه يشترط في صدق إدراك الجماعة إدراك المأموم ذكراً قبل رفع الإمام رأسه عن الركوع، ولعلّ وجهه توهّم أنّ صدق إدراك الركوع موقوف على ذلك ، هذا أوّلاً.

وثانياً: تمسّكاً في هذا الأمر بمفهوم كلام الإمام عليه‌السلام في حديث «الاحتجاج» فقد روى الحميري عن مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام أنَّه إذا لحق بالإمام «من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة»[1] ، ممّا يعني إنّه إذا لم يدرك ذلك لم يعتدّ بتلك الركعة.

لكنّه مندفع أوّلاً: بالمنع عن كون الصدق موقوفاً على درك تسبيحة من تسبيحات الإمام عرفاً؛ لوضوح أنَّه من أدرك الجماعة حال كون الإمام راكعاً، ولم يرفع رأسه عن الركوع أنَّه قد أدرك الجماعة، سواء أدرك تسبيحة أم لم يدرك، كما هو كذلك بحسب الإطلاق في الفتاوى ومعقد الإجماع ، بل وفي النصوص، مثل صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد حيث يظهر منهما أنّ ملاك الإدراك وعدمه، هو رفع رأس الإمام عن الركوع وعدمه، لا إدراك التسبيحة حال الركوع، وهو أقوى ظهوراً من ظهور الشرطيّة المسوقة لنفي اعتبار سماع التكبير في المفهوم، فيحتمل أن تكون الشرطيّة جارية مجرى العادة من عدم حصول الجزم بإدراكه راكعاً غالباً، إلاّ في مثل الفرض، أو أُريد به التمثيل بالفرد الواضح الذي لا تتطرّق إِليه شبهة عدم اللّحوق المانعة عن الاعتداد به.

هذا ، مع أنّ المنساق من الخبر إلى الذهن كون المراد من الشرطيّة إرادة إدراك تسبيحةٍ من تسبيح الإمام، لا إدراك تسبيحةٍ مع الإمام راكعاً، كما هو المتبادر من العبارة المحكيّة عنهم، فليتأمّل.

وثانياً: يحتمل أن يكون المراد من الشرطيّة هو نفي الاعتداد به من حيث فضيلة الجماعة، لا الإجزاء الذي هو المقصود من تلك الأخبار لا الفضيلة.

هذا كلّه على فرض التسليم من حيث السند، حيث لا يكون الخبر من هذه الحيثيّة مقاومة لإيراد التقيّد في إطلاقات الروايات في الباب.

وعليه، ثبت أنّ الأقوى هو ما عليه المشهور من أنّ ملاك الإدراك هو اللّحوق حال كون الإمام راكعاً، سواء أدرك المأموم تسبيحة الإمام أم لا، و الله العالم.

هذا آخر ما توصّلنا اليه في البحث من هذا الجزء، و كان ذلك في اليوم الثالث من شهر شعبان المعظّم، من سنة ألف و أربعمائة و تسع و ثلاثين من الهجرة النبويّة الشريفة، على يد أقلّ العباد الحاجّ السيّد محمّد علي العلوي الحسيني الاسترآبادي (الگرگاني) ابن المرحوم آية الله السيّد سجّاد العلوي عفى الله عنّي وعن والديّ بحقّ محمّدٍ وآله الطاهرين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب45 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo