< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وفي قِبال هذا القول قولٌ آخر للشيخين والقاضي من عدم الإدراك لمن لم يدرك تكبيرة ركوع الإمام

 

وفي قِبال هذا القول قولٌ آخر للشيخين والقاضي من عدم الإدراك لمن لم يدرك تكبيرة ركوع الإمام، مستدلاًّ له بأخبار مصحّحة لمحمّد بن مسلم متكرّراً وغيره، فلا بأس بذكرها، منها خبر عاصم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة»[1] .

فظاهر العبارة لولا التأويل أنّ ملاك إدراك الجماعة هو إدراك التكبيرة، حتّى يكون مفهومه أنَّه إن لم يدركها لم يدرك الجماعة.

ولكن يمكن أن يكون المراد بأنّ إدراك التكبيرة كافٍ في صدق الإدراك، ولا يحتاج في الإدراك بأن يكون من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة، فعليه لا يكون الخبر معارضاً مع أخبار الخصم، ولا أقلّ من القول بذلك بمقتضى الجمع مع أخبار الخصم ، فالجمع حينئذٍ بذلك يكون أَوْلى من الطرح.

نعم، لا يناسب هذا التأويل مع ما جاء في خبره الآخر وهو الخبر الثاني ، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«قال لي: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة، فلا تدخل معهم في تلك الركعة»[2] .

فإنّ النّهي عن الدخول يفيد بظاهره عدم الجواز وعدم الإدراك ، اللهمَّ إلاّ أن يحمل على الكراهة، فإثبات الكراهة مع ذهاب العدّة والشهرة الى الجواز، وحُسن الجماعة في الدخول يكون في غاية الإشكال؛ لأجل ورود أخبار كثيرة دالّة على حسن الدخول أو الإدراك .

ومثله خبر الآخر و هو الخبر الثالث الذي رواه جميل بن درّاج أيضاً عن محمّد بن مسلم[3] .

ومثله في النّهي خبره الرابع عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام، قال: «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام»[4] .

بل قد يؤيّد هذا القول خبري الحلبي في الصحيح عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر»[5] .

ومثله الخبر الآخر عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي، قال: «سألتُ عمّن لم يُدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يُصلّي ركعتين، فإنْ فاتته الصَّلاة فلم يُدركها فليُصلِّ أربعاً»[6] .

وقال: «إذا أدركت الإمام قبل أنْ يركع الرّكعة الأخيرة، فقد أدركت الصَّلاة، فإنْ أنتَ أدركته بعدما ركع فهي أربعٌ بمنزلة الظهر»[7] .

وحملها على من أدركه بعد فراغه عن الركوع برفع رأسه عنه بصورة المضيّ لا بحال التلبّس، بعيدٌ عن سياق العبارة، لكنّه ممّا لابدّ منه بمقتضى الجمع بين الطائفتين، استناداً لقاعدة الجمع مهما مكن أَوْلى من الطرح.

لا يقال: إنّه يمكن دعوى الفرق بين جماعة الجمعة وبين غيرها، بأن يكون الحكم في الأُولى بما في الرواية من إمكان الإدراك إلى قبل الركوع دون بعده، بخلاف الجماعة في غير الجمعة كما ذهب إلى هذا الافتراق صاحب «الذخيرة».

لأنّا نقول: حسب دعوى صاحب «الجواهر» يكون المتمّم هو عدم القول بالفصل؛ أي كلّ من يقول بإمكان الإلحاق حتّى بعد الركوع في الركعة الأخيرة لغير الجمعة، يقول بذلك في جماعة الجمعة، كما أنّ الأمر كذلك في عدم اللّحاق أيضاً، يقول بذلك في الموردين هذا، وإن احتمله صاحب «الذخيرة».

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ أخبار الخصم الأربعة منها منسوبة إلى محمّد بن مسلم، حيث يحتمل أن يكون كلّه خبراً واحداً قد نُقلت بواسطة أفراد متعدّدة ، فالخبر المخالف يصير قليلاً بخلاف حكم المشهور ، فيصير القول المشهور أرجح عدداً وكثرةً من حيث الفتوى والرواية، فعلى تقدير قبول المعارضة و عدم حمل الأخبار على الكراهة ، نقول إنّ هذه الأخبار قاصرة عن مكافئة تلك الأخبار المتكاثرة المتظافرة المشهورة فتوىً وروايةً، الواردة في الأبواب المتفرِّقة من الفقه.


[1] ـ 3 الوسائل، ج5، الباب44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2 و 4.
[2]  .
[3]  .
[4] الوسائل، ج5، الباب44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[5] الوسائل، ج5، الباب26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث 1.
[6] تهذيب الأحكام: ج3 / 160 ح4، وسائل الشيعة: ج7 / 9536.
[7] الكافي: ج3 / 427 ح1، الوسائل، ج5، الباب26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo