< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بل قد يستفاد كفاية درك الركعة وإمكان الاعتداد بها من رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله

بل قد يستفاد كفاية درك الركعة وإمكان الاعتداد بها من رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال:

«سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إِليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصفّ، فإذا جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصّف»[1] .

حيث يفهم منه كفاية إدراك الركوع والالتحاق بالصّف في إدراك الصلاة، بل ربّما يمكن استشعار صحّة الصلاة ودرك الجماعة في ضمن حكم آخر من رواية معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنَّه قال:

«إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع»[2] .

حيث يفهم فضلاً عن أنّ التكبيرة الواحدة كافية للإحرام والركوع، صحّة الصلاة ودرك الجماعة بذلك تلويحاً كما لا يخفى للمتأمِّل.

وكذلك يستفاد إمكان التدارك من الأخبار الواردة في تطويل الإمام ركوعه حتّى يلحق به المأموم:

منها: خبر جابر الجُعفي، قال: «قلتُ لأبي جعفر عليه‌السلام: إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا راكع، فكم أنتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك فانقطعوا و إلاّ فارفع رأسك»[3] .

ومنها: خبر مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«قلتُ له: إنّي إمام مسجد الحَيّ فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا (انقطع) و إلاّ فانتصب قائماً»[4] .

وهذه مجموعة روايات تدلّ على صحّة اختيار المشهور من إدراك الجماعة بالركوع سواء أدرك المأموم تكبيرة الإمام أم لم يدرك ، وهذا هو الأقوى.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب46 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[2] الوسائل، ج5، الباب45 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[3] و 4 الوسائل، ج5، الباب50 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.
[4]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo