< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدا الاستسقاء والعيدين، مع اختلال شرائط الوجوب

 

قوله قدس‌سره: عدا الاستسقاء والعيدين، مع اختلال شرائط الوجوب (1) .

(1) أي لابدّ أن يستثنى من حرمة الجماعة السابقة بعض النوافل التي ورد فيها الأمر بذلك ، وكان الدليل على جوازها قيام الإجماع عليه والنصوص التي وردت بجواز الجماعة فيهما وإن صارت نافلة لفقد بعض الشرائط في الثاني ، بل قد يقال إنّه لا ينبغي استثناء الثانية من ذلك، وإن قلنا بصحّة الجاعة فيها، لعدم اندراجها في دليل النافلة بعد ظهورها في إرادة الأصليّة منها، لا ما كانت فرضاً سابقاً ثمّ صارت نافلة، ووافقه الحلّي في «السرائر» والمحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه»، وكذا صاحب «الجواهر» حيث إنّه بعد نقل كلام الحلّي، قال: (وهو جيّد)، ثمّ أضاف بأَنَّه: (لا ينبغي استثناء التجميع في صلاة اليوميّة استحباباً كالمعادة لإدراك الجماعة أو التبرّعيّة عن الميّت ونحوها من حرمته في النافلة، إذ هي أَوْلى بعدم الشمول، وإن كان قد يظهر من بعضهم التوقّف فيه، حتّى لو عرض الوجوب باستيجارٍ ونذر ونحوهما، إلاّ أنَّه في غير محلّه كما مرّت الإشارة إلى ذلك، وأتى له زيادة بيان إن شاء الله)، انتهى كلامه[1] .

لا يقال: بأَنَّه إذا كان الاستثناء في مثل المعادة والعيدين غير لازم لأجل خروج مثل هذه الصلوات عن دليل حرمة الجماعة في النافلة، فكيف يمكن حمل ما صدر عن الإمام عليه‌السلام من تجويز الجماعة في الأهل بقوله: (صلِّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإنّي أفعله) لمثل العيدين والمعادة والتبرّعيّة إذا قلنا بخروج هذه الصلوات عن الدليل؟!

لأنّا نقول: لا منافاة بين القول بعدم اندراجها تحت عمومات المنع من جهة الحرمة، ولكن رغم ذلك كان محمل تلك الروايات من تجويز الإمامة للأهل في مثل تلك الصلوات على ما ذكرنا من الصلوات التي تجوز فيها الجماعة، والله العالم.

قوله قدس‌سره: وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعاً على الأشبه(1) .في بيان إدراك الجماعة بإدراك الركوع

(1) وقع الخلاف بين الأعلام في محلّ إدراك الجماعة، وهل هو عبارة عن إدراك تكبيرة ركوع الإمام، بحيث لو لم يدرك إلاّ بعد التكبير قبل تحقّق الركوع فاتته الجماعة أم لا؟ فيه قولان:

القول الأول: فوت الجماعة منه، و عليه عدّة من الفقهاء كالشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» و المفيد والقاضي ، وإن ادّعى صاحب «مجمع الفائدة» بأنّ الشيخ عدل عن فتواه إلى المذهب المشهور، وهو الكفاية لو لم يدرك التكبير، حيث ذكره في مسألة استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق المأموم به، ولعلّه لذلك ادّعى الإجماع في محكي «الخلاف» على طبق المشهور.

القول الآخر: وهو قول المشهور، بل في «السرائر» إنّه قول من عدا الشيخ من الفقهاء من إدراك الجماعة إذا لحق بالإمام راكعاً سواء أدركه مع التكبير أم لا، بل أدركه في حال القيام قبل تحقّق مسمّى الركوع، أو أدركه راكعاً، ففي غير الأخير منه يمكن دعوى الإجماع، إذا كان الإدراك مع التكبير إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص، فلو أدرك الجماعة في ركوع الإمام فقد أدرك الجماعة على الأشهر، بل لا أجد فيه خلافاً بين المُتأخِّرين كما اعترف به في «الذكرى» و «الرياض»، بل نسبه في «السرائر» إلى المرتضى ومن عدا الشيخ من الأصحاب ، بل في «الغنية» نفى الخلاف عنه مطلقاً، بل قد عرفت نقل الشيخ الإجماع في «الخلاف» مكرّراً كما في «الجواهر».

والدليل على ذلك: ـ مضافاً إلى الإجماع الذي قد عرفت ـ وجود أخبار مستفيضة على ذلك:

منها: حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنَّه قال:

«في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة»[2] . في الأخبار الدالّة على إمكان إدراك الجماعة ولو لم يدرك التكبيرة

ومنها: رواية الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنَّه قال: «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»[3] .

ومنها: رواية أبي أُسامة ـ يعني زيد الشحّام ـ أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام:

«عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع؟ قال: إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك»[4] .

ومنها: رواية الطبرسي في «الاحتجاج» عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحِمْيَري، عن صاحب الزمان عليه‌السلام، أنَّه كتب إِليه:

«يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه، ويحتسب بتلك الركعة، فإنّ بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة؟

فأجاب عليه‌السلام: إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع»[5] .

 


[1] الجواهر، ج12 / 145.
[2] ـ 4 الوسائل، ج5، الباب45 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2 و 3 و 5.
[3]  .
[4]  .
[5]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo