< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أجاب عنه صاحب «مصباح الفقيه»

 

لكن ردّه صاحب «الجواهر» بقوله: (لا يجوز التعويل عليه هنا، وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحبّ، لكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة، ودعوى أنّ دليل الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التي لا تمنع من التسامح في دليل المستحبّ، يدفعها وضوح الفرق بين الأمرين خصوصاً في المقام، هذا.

ولعلّ في خلوّ كلام الأكثر عن ذكر الجماعة عند ذكرهم إيّاها في الصلوات المسنونة، زيادة ظهور في عدم مشروعيّتها فيها، خصوصاً مع كون ذلك المقام معدّاً لذكر كلّ ما فيه زيادة للفضل) ، فلاحظ . انتهى كلامه[1] .

أجاب عنه صاحب «مصباح الفقيه»: و قد أجاد فيما أفاد حيث قال ما نصّه بعد ذكر كلام صاحب «الجواهر»:

(أقول: هذا فيما إذا اقتضى حرمته ذاتاً لا من حيث التشريع وكونه بدعة، و إلاّ فبعد ورود النصّ على جوازه انتفى موضوعهما، سواء كان ذلك النّص بنفسه حجّة، أو دلّ دليلٌ آخر على حجّيته، أو على جواز العمل به لا من باب الحجّيّة لإثبات متعلّقه، بل من جهةٍ اُخرى كما فيما نحن فيه، فإنّه بعد تعلّق الأمر بالعمل به، ولو بعموم أخبار من بلغ، صار فعله سُنّة، ولذا التزمنا باستحبابه.

ثمّ استشكل على نفسه، وقال:

إن قلت: إنّما تصحّ المسامحة في الأخذ بالخبر الضعيف ما لم يكن الخبر الضعيف الذي يتسامح فيه معارضاً بأدلّة معتبرة على خلافه كما في المقام، إذ لا وجه لرفع اليد عن الأدلّة الدالّة على عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة والأخذ بالخبر الضعيف الدّال على مشروعيّتها.

قلت: ـ بعد الغضّ عن أنّ الأدلّة الاجتهاديّة ما لم تكن قطعيّة من جميع الجهات، ولم يكن مفادها حكماً إلزاميّاً إيجابيّاً أو تحريميّاً من غير جهة التشريع، غير مانعةٍ عن الأخذ بما يعارضها من باب المسامحة أو الاحتياط؛ ـ أنّ الرواية الواردة في استحباب الجماعة في صلاة يوم الغدير أخصّ مطلقاً ممّا دلّ على عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة ، فإذا جاز العمل بها، لم يعارضها عموم أدلّة عدم المشروعيّة، لحكومتها على أصالة العموم)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[2] .

أقول: ما قاله رحمه‌الله بتقديم أدلّة المسامحة على الأدلّة المانعة من جهة العموم لكون النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق؛ ففي مثل ذلك يحكم بتقديم الخاص على المطلق، متينٌ غاية المتانة، إلاّ أنَّه موقوفٌ على ثبوت وصول الحديث الضعيف لأيدي الفقهاء، ومع الشكّ في ذلك ـ أي في أصل الوصول والوجود ـ لا يمكن التمسّك بهذه القاعدة المتداولة بين الفقهاء، من تقديم الخاص على عموم العام، ولعلّ الوجه في عدم ذهاب الأكثر ـ لو سلّمنا ذلك ـ لأجل التشكيك في أصل وجود هذه الرواية، اعتماداً على ما صدر عن صاحب «المدارك» بقوله: (إنّا لم نقف على ذلك ممّا صدر عن أبي الصلاح).

اللهمَّ إلاّ أن نقول بأنّ نفس هذا الكلام الصادر من أبى الصلاح يعدّ بلوغاً لذلك، فيشمله دليل من بلغه كذا ويتسامح فيه، ولكن الاحتياط في خصوص المقام بترك الجماعة، قضيّةً لمخالفة كثير من الفقهاء، لا يخلو عن وجاهة، وإن كان الإتيان برجاء المطلوبيّة لا يخلو عن وجه.


[1] الجواهر، ج13 / 144.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / 22 ـ 23.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo