< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الوصف لا يمكن قبول أخبار وردت في الكتب استحباب الجماعة في النافلة

 

فمع هذا الوصف لا يمكن قبول أخبار وردت في الكتب استحباب الجماعة في النافلة، و تلقّيها بالقبول:

منها: صحيح عبدالرحمن، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «صلِّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإنّي أفعله»[1] .

ومنها: صحيح هشام بن سالم، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ»[2] .

ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً بينهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمّهنّ في النافلة، ولا تؤمّهنّ في المكتوبة»[3] .

ومنها: خبر سليمان بن خالد، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كُنَّ جميعاً أمّتهن في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً منهنّ»[4] .

أقول: هذه الأخبار الأربعة الدالّة على جواز الجماعة في النافلة، هي الّتي استوجبت ذهاب جماعة من الفقهاء والمحدّثين إلى الجواز كصاحب «المدارك» و «الذخيرة» والمحدّث الكاشاني في «الوافي» وغيرهم، هذا.

ولكن يمكن أن يُجاب عن هذه الأخبار بأُمور:

أوّلاً: يكفي في صدق عنوان الجواز وجود بعض النوافل التي ورد الدليل من النصّ والشهرة، بل الإجماع، على جواز ادائها جماعةً كصلاة المعادة من الفريضة، حيث إنّها أيضاً مندوبة وتكون من النوافل، و رغم ذلك أُجيز فيها الجماعة، كما هو الحال كذلك في صلاة الاستسقاء أو صلاة العيدين في عصر الغيبة، ونظائر ذلك حيث، يكون ذلك كافية في صحّة إطلاق كلام الإمام عليه‌السلام في قوله: (صلِّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة).

وثانياً: بما عن صاحب «مصباح الفقيه» من أنّ: (هذه الأخبار وردت لبيان أمرٍ آخر غير ما أردناه، وهو جواز إقامة المرأة للنساء في قِبال احتمال عدم الجواز كما أشار إِليه في تلك الأخبار).

وثالثاً: و مع عدم قبول ما قيل، و الإصرار على الأخذ بظاهرها من تجويز الجماعة في النافلة، نقول إنّها محمولة على التقيّة لموافقتها مع العامَّة، لا سيّما مع ملاحظة نداء الناس في قولهم: (واعمراه واعمراه)، و رجوع الأمير عليه‌السلام عن أمره لهم وقوله لابنه الحسن عليه‌السلام: (دَعهُم حتّى يصلّوا بالجماعة)، ثمّ اشارته عليه‌السلام إلى الآية القرآنيّة (ومن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا)؛ الدالّة على أنّ عملهم غير مشروع، وخسروا في ذلك خسراناً مبيناً.

و عليه، فالأقوى عندنا ـ كما عليه المشهور بل الإجماع إلاّ من سمعت ـ هو عدم الجواز مطلقاً، سواء كانت نافلة شهر رمضان أو غيرها، إلاّ ما استثنى. في البحث عن جواز الجماعة في صلاة الغدير

أقول: الذي ينبغي أن يبحث فيه هو صلاة الغدير، حيث إنّه بمقتضى كونه نافلة لابدّ من القول فيه بعدم جواز الجماعة فيها كما عرفت، وكما عليه عدّة كثيرة من الأعلام، خلافاً لعدّة كثيرة اُخرى من الأعلام أيضاً مثل المفيد في «المقنعة» وصاحب «اللّمعة» و «فوائد الشرائع» للمحقّق الثاني و «حاشية الإرشاد» لولده، و «الغنية» و الإشارة والتقي والمجلسي وتلميذه أبي الحسن وصاحب «المدارك» ، بل عن «مجمع البرهان» أنَّه المشهور وأنّه ليس ببعيد، بل عن «إيضاح النافع» أنّ عمل الشيعة على ذلك ، والدليل عليه هو ما حكي عن أبي الصلاح من نسبته إلى الرواية، بقوله: (إنّه روي استحباب الجماعة فيها في «المدارك» )، ثمّ قال: (ولم نقف على ما ذكره)، وما عن المقنعة من حكاية ما وقع للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يوم الغدير، ومن جملته أنَّه أمرَ أن ينادى الصلاة جامعةً، فاجتمعوا وصلّوا ركعتين ثمّ رقى المنبر.

وما في «الروضة» من التعليل بأَنَّه عيد، وغير ذلك ممّا يقتضي تجويزه، ولو كان بواسطة أدلّة التسامح في السُّنن من جهة رواية من بلغه ثوابٌ وعمل به، فبذلك يثبت استحبابه أو حسنه وتجويزه.


[1] ـ 4 الوسائل، ج5، الباب20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3 و 1 و 9 و 12.
[2]  .
[3]  .
[4]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo