< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولا يجوز في شيءٍ من النوافل

 

قوله قدس‌سره: ولا يجوز في شيءٍ من النوافل (2) .

(1) أي لا تجب الجماعة بالأصل، لا شرعاً ولا شرطاً إلاّ في الموردين من الجمعة والعيدين، مع حصول شرائطها التي تقرّر في محلّها، وليس هنا محلّ ذكرها.

ولكن لابدّ من الاشارة الى أنّ عدم وجوب الجماعة إلاّ في الموردين ثابتٌ في أصل التشريع، وهو لا ينافي مع صيرورة الجماعة واجبة بالعرض كالنذر واليمين وعدم معرفة القراءة ونحوها.

970721(2) هذا ثابتٌ على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في «الذكرى» نسبته إلى ظاهر المُتأخِّرين ، بل في «المنتهى» و «التذكرة» و «كنز العرفان» نقل الإجماع عليه، بل يظهر من «السرائر» في صلاة العيد أنَّه من المسلّمات ، والعلّة في ذلك وجود نصوص مستفيضة على عدم الجواز، رغم أنّها معارضة مع نصوص اُخرى دالّة على الجواز، كما سنذكرهما إن شاء الله تعالى، فالأَوْلى أن نقدِّم النصوص غير المجوّزة على الاُخرى ، فنقول ومن الله الاستعانة:

منها: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل الذي هو من أعلى درجات الصحّة كما في «الجواهر»، أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله عليهماالسلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلةً باللّيل في جماعة؟ فقالا:

«إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثمّ يخرج من آخر اللّيل إلى المسجد فيقوم فيصلّي ، فخرج في أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي فاصطفَّ الناس خلفه فهربَ منهم إلى بيته وتركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال، فقام في اليوم الرابع على منبره فحمدَ الله وأثنى عليه، ثمّ قال:

أيُّها الناس إنّ الصلاة باللّيل في شهر رمضان من النافلة في جماعةٍ بدعة، وصلاة الضّحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة اللّيل، ولا تصلّوا صلاة الضحى فإنّ تلك معصية ، ألا وأنّ كلّ بدعةٍ ضلالة، وكلّ ضلالةٍ سبيلها إلى النار.

ثمّ هو نزل، وهو يقول: قليلٌ في سُنّة خيرٌ من كثيرٍ في بدعة»[1] .

أقول: لا يخفى أنّ قوله: (من النافلة) بيانٌ للصلاة وكان موضع الاسم للجملة السابقة على كلمة البدعة حتّى تصير كلمة (بدعة) خبر للجملة، بأن يكون المقصود بيان أنّ إتيان النافلة في شهر رمضان جماعةً بدعة.

واحتمال اختصاص ذلك بخصوص نافلة اللّيل من شهر رمضان.

مندفعٌ بذكر نافلة الضّحى معه، الموجب لكون وجه عدم الجواز هو كونه نافلة بصورة المطلق، لا خصوص نافلة اللّيل من شهر رمضان، كما سيؤيّد ذلك وجود أخبار أُخَر تدلّ على ذلك:

منها: رواية سُليم بن قيس الهلالي، قال: «خطب أميرالمؤمنين فحمد الله وأثنى عليه ثمّ صلّى على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، ثمّ قال: إنّ أخوف ما أخاف عليكم خُلّتان: اتّباع الهوى وطول الأمل.

إلى أن قال: قد عملتِ الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، متعمّدين لخلافه، فاتقين (ناقضين) لعهده، مُغيِّرين لسنّته ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جُندي حتّى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي...

إلى أن قال: و الله لقد أمرتُ الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان، إلاّ في فريضة ، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي يا أهل الإسلام غُيّرت سنّة عُمَر ، نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً، وقد خُفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري» الحديث[2] .

فهذه الرواية مشتملة على بيان ما يجوز فيه الجماعة ليس إلاّ الفريضة دون النوافل لقوله: (أن لا يجتمعوا إلاّ في فريضة، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة) ، وليس فيه عنوان شهر رمضان حتّى يتوهّم الاختصاص بشهر رمضان.


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث 1 و 4.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo