< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ومن جملة الصلوات التي وقع فيها الكلام والبحث هي صلاة النذر ونحوه

 

الصلاة المنذورة: ومن جملة الصلوات التي وقع فيها الكلام والبحث هي صلاة النذر ونحوه، حيث أنّ الصلاة بذاتها مندوبة و يعرضها الوجوب بواسطة النذر وشبهه ، فهل يجوز فيها جماعةً بعد النذر أم لا؟

قد يقال بالجواز لصيرورته بعد النذر واجباً، فيندرج في إطلاقات أدلّة الجماعة، ولكن الصحيح عدم وجود إطلاقٍ يمكن أن يستدلّ به لمثل النذر ونحوه، فإثبات الجواز بمثل هذه الإطلاقات لا يخلو عن وَهن، خصوصاً مع ملاحظة ورود أخبار دالّة على خلاف ذلك:

منها: ما ورد في «الخصال» بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلامفي حديث شرايع الدِّين، قال: «ولا يصلّي التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار»[1] .

ومنها: ما في «عيون الأخبار» بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرِّضا عليه‌السلامفي كتابه إلى المأمون، قال: «لا يجوز أن يصلّى تطوّع في جماعة، لأنّ ذلك بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار»[2] .

فهذين الخبرين و أضرابهما يمنعان صراحةً عن إتيان الجماعة في المندوب بالذات، وصيرورته واجباً بالعرض بواسطة النذر وشبهه، لا يُخرجه عمّا هو عليه، و الشاهد على ذلك أنّ النيّة الوافية لأداء النذر هو ذكر أنَّه يأتي بالصلاة التي كانت نافلة في الأصل وصارت واجبة بالنذر بواسطة الأمر التوصلي بوفاء النذر و هو (فِ بنذرك)، بخلاف أصل الأمر بالصلاة الذي يعدّ أمراً تعبّديّاً لكونه من العبادات.

بل التمسّك بالأصل مثل الاستصحاب، أي استصحاب حالها قبل النذر يكون أولى، وإن قلنا بعدم صدق المشتقّ حقيقةً بعد زوال المبدأ بناءاً على اشتراط حجّيّة الاستصحاب في نحوه بذلك.

مع أنَّه يمكن المنع عن عدم صدق الندب بعد النذر لعدم زوال الوصف من رأسه، بل إن كان زائلاً كان في حقّ خصوص الناذر فقط، فيكتفى في صدق اسم النافلة عليها كونها كذلك في حدّ ذاتها وبالنسبة إلى غالب المكلّفين كإطلاق اسم النافلة على صلاة اللّيل بالنسبة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.

بل سبق القول آنفاً بعدم التنافي بين وصف النقل من جهة الذات ، وبين الوجوب من جهة العرض كالنذر وأمر الوالد والسيّد، فتندرج حينئذٍ فيما دلّ على منع الجماعة في النافلة، خصوصاً مع ملاحظة دلالة بعض الأدلّة في المنع على إرادة الذات لا بشرط الوصف، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك، فيكون المرجع إلى أصالة عدم مشروعيّة الجماعة فيها كما لا يخفى.

أقول: والعجب عن بعض ممّن استدلّ بمفهوم هذه الأخبار لعموم المدّعى، و أنّ الأخبار بعمومها شاملة للمورد ، بدعوى أنَّه يفهم من تعليق المنع على النافلة دوران الحكم مدار صفة النفليّة، و من الواضح أنّ هذا الوصف لا يكون إلاّ إلى بيان كون الذات ندباً و هو الموجب للمنع، لأنّ الوصفيّة هنا أشبه شيء بمفهوم اللقب من ظهورها في إرادة النافلة من حيث هي الغير المنافية لكونها معروضة للوجوب من جهات اُخرى، كما لا يخفى على المتأمّل في أخبار البدعة، وكونها في صدد ردّ من يجوّز الجماعة في المندوبات مثل صلاة التراويح وغيرها من العامَّة.

هذا تمام الكلام في النذر ونحوه ، قد ثبت أنَّه لا ريب في أنّ الاحتياط بترك الجماعة فيها.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5 الباب20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و 6.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo