< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها: رواية جميل (المنقول عن الكليني في «الكافي») أنّه قال:

«وروى عن بعض أصحابنا أنَّه يُقتل في الرابعة أي في شارب الخمر. قال ابن أبي عمير: كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة»[1] .

ومنها: رواية أبي بصير، عن الصادق عليه‌السلام، قال: «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقُتَل في الرابعة؛ يعني جلد ثلاث مرّات»[2] .

ومنها: رواية زرارة أو بُريد العجلي (الشكّ من محمّد)، قال: «قلتُ لأبي عبد الله عليه‌السلام: أمَته زَنت، إلى أن قال: قلت: كيف صار في ثماني مرّات (في الأَمَة)؟ فقال: لأنّ الحُرّ إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحَدّ قُتِل، الحديث»[3] .

هذه المجموعة من الأخبار تدلّ على أنّ القتل يكون في الرابعة، لكن سبق أنّ هناك أخباراً كثيرة تفيد القتل في المرّة الثالثة، رغم أنّه مخالفٌ للاحتياط كما لا يخفى.

ثمّ إنّه سبق من الكلام المنقول عن «المبسوط» بأنّ تارك الصلاة لا يقتل إلاّ بعد أن يستتاب، فإن امتنع قتل ، كما أنَّه حكي عن الفاضل موافقته، والحال أنَّه لم يشاهد من أحد من الأصحاب أوّلاً الروايات المذكورة دلالتها على لزوم الاستتابة بل ظاهرها يدلّ على خلاف ذلك .

ثمّ على كلّ حال، لا يجوز قتله قبل تخلّل التعزير لأصالة حقن الدماء، و لمفهوم النصوص السابقة الدالّة على كون القتل سواءً كان في الثالثة أو في الرابعة واقعاً بعد التعزير في كلّ مرحلة، وظاهر النصوص والفتاوى هو عدم الفرق في ذلك بين الذكر والاُنثى، هذا كان بالنظر إلى ترك الصلاة مستحلاًّ.

ولكن لم يكن حكم المرأة في الارتداد الذي هو أعظم منه ذلك، وإن تكرّر منها، كما اعترف به في «الذكرى» حيث قال فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد: (ولو تركتها لا مستحلّة وعزّرت ثلاثاً، فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة، وكذا في جميع مواضع الحدّ أو التعزير)، انتهى.

وفي «الجواهر» قال: (ونحوها في ذلك المرتدّ الملّي الذي قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب أنّ حكمه في الاستحلال الاستتابة، وإن تجاوز الرابعة والخامسة فما زاد، بخلاف هنا فإنّه يقتل في الرابعة أو الثالثة من غير استتابة، وإن كان هو أهون من الارتداد).

أقول: الّذي يظهر من كلام صاحب «مفتاح الكرامة» نقلاً عن كتاب الردّة من «الخلاف»؛ مساواة الارتداد لباقي الكبائر في الحكم بالقتل في الرابعة من غير استتابة في الأخير، حيث قال:

(المرتدّ الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ثمّ رجع ثمّ كفر، قُتل في الرابعة ولا يستتاب، دليلنا إجماع الفرقة على أنّ كلّ مرتكب للكبيرة إن فعل به يستحقّه قتل في الرابعة).

ويؤيّده عموم الكبائر الثابت حكمها ممّا سبق لما يشمل الارتداد، بل هو أكبر الكبائر، ومنه يعلم الحال في المرأة أيضاً بالنسبة إلى ما تقدّم، كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام و البحث حول قضاء الصلوات والمسائل المتعلّقة بها. و الحمدلله أوّلاً و آخراً.

 


[1] الوسائل، ج18 الباب11 من أبواب حدّ المسكر، الحديث 7 من كتاب الحدود.
[2] و 4 الوسائل، ج18 الباب20 من أبواب حدّ الزّنا، الحديث 1 و 2 من كتاب الحدود.
[3]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo