< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

لا يقال: وردت أخبار كثيرة دالّة على الحكم عليه بالكفر بمجرّد تركها وبالبراءة عن ملّة الإسلام بذلك، وأنّه ليس ما بين الكفر والإيمان إلاّ ترك الصلاة، كما ورد في عدّة أخبار فيها الصحيح الصريح المشتمل على تعليل ذلك، بأنّ تركها ليس للذّة بل ما هو إلاّ للاستخفاف المستلزم للكفر، بخلاف الزِّنا ونحوه من المعاصي التي يدعو إليها الدّاع.

لأنّا نقول: إنّ هذه الأخبار أعرض عنها الأصحاب، وحملوا نصوصها على المبالغة في شأنها، أو على الترك ثلاثاً المساوي للكفر مع تخلّل التعزير الموجب للقتل، أو على الاستحلال أو الاستخفاف وعدم الاعتناء في الأمر بها كما يؤمي إِليه في الجملة التعليل المتقدّم، إلاّ إذا كان الترك لأجل الاشتغال بملاذّ الدنيا، وحبّ الراحة، خصوصاً في بعض الأوقات ، أو غير ذلك ممّا لم يستلزم القتل إلاّ بعد وقوع التعزير ثلاثاً كسائر الكبائر التي ستعرف أنّ حكمها في باب الحدود القتل في الثالثة المسبوقة بالتعزيرين كما لا يخفى.

أقول: وأمّا الدليل على ما في المتن من القتل بعد إجراء التعزيرين، وعدم الانتهاء عن ترك الصلاة، هو ورود عدّة أخبار دالّة على هذا الحكم، وفتاوى الأصحاب على طبقها ، فلا بأس بذكرها والنظر إليها:

منها: رواية يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام، قال: «أصحاب الكبائر كلّها

قوله قدس‌سره: وقيل في الرابعة (1) .

إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة»[1] . حكم القتل لتارك الصلاة عمداً في الثالثة بعد التعزيرولا إشكال في كون ترك الصلاة من الكبائر، فيكون صغرى لذلك، فيقتل في الثالثة.

فضلاً عن هذا الخبر هناك أخبار كثيرة في باب 11 من أخبار حدّ المسكر من الأمر بالقتل بعد التعزير مرّتين فعليك بالمراجعة.

بل قد يؤيّد تجويز ذلك في ترك الصوم من جهة الإفطار بالعمد بلا عذرٍ مثل مضمرة سماعة، قال:

«سألته عن رجل أُخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات، وقد رُفع إلى الإمام عليه‌السلام ثلاث مرّات؟ قال: يُقتَل في الثالثة»[2] .

بل قد يؤيّد أيضاً بمضمرة أبي بصير، قال: «قلت: آكل الرِّبا بعد البيّنة؟ قال: يُؤدّب فإن عاد قُتِل»[3] .

و بما أن أكل الرِّبا من الكبائر فحكم في حقّ الآكل بعد الثلاث بالقتل.

وغير ذلك من الأخبار الدالّة على حكم القتل بعد ثلاث تعزيرات ، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه.

هذا هو القول الأول في هذه المسألة.

(1) وأمّا القول الثاني في المسألة هو القتل بعد التعزير في الرابعة، وهو كما في «الإرشاد» وظاهر بعض عبارات «الذكرى» وغيرها، وعن «المبسوط» و«الموجز» و«كشف الالتباس»، بل في الأخير نسبته إلى الشهرة، بل قد يظهر من المحكي عن «الخلاف» في كتاب الردّة الإجماع عليه، كما سيأتي أنَّه لا يقتل إلاّ في الرابعة.

قوله قدس‌سره: وهو الأحوط (1) .

نعم، حكى «الذكرى» عن «المبسوط» أنَّه لا يُقتَل فيها إلاّ بعد أن يستتاب، فإن امتنع قُتِل، كما أنَّه حكي فيها عن الفاضل موافقته في ذلك ، ولذلك يقول المصنّف بعده: بأَنَّه لا ريب في كونه أحوط.

(1) كما هو مقتضى الأصل في الدِّماء من الاحتياط، خصوصاً بعد ملاحظة ورود التأكيد في ذلك كما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حيث قال:

«لا يحلّ دم إمرءٍ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث؛ كفرٌ بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حقّ»[4] .

أقول: لا يخفى أنّ القتل في الرابعة، مضافاً إلى كونه موافقاً للاحتياط في الدّماء، قد ورد فيه بعض الأخبار التي تدل على ذلك، ولو بصورة العموم لمطلق الكبائر ومنها ترك الصلاة، فلا بأس بذكرها:

منها: ما حكى عنه في «المبسوط» أنَّه قال: «روي عنهم عليهم‌السلام أنّ أصحاب الكبائر يُقتَلُون في الرابعة»[5] .

ومنها: ما روى أبو خديجة، عن الصادق عليه‌السلام على ما في «الكافي»:

«في امرأتين تناما في لحافٍ واحد؟ إلى أن قال: فإن وجدتا الثالثة قُتلَتا»[6] .

ولكن على ما في «التهذيب» عن أبي خديجة (مضمرة)، قال:

«لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحافٍ واحد إلاّ وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النّهي في لحافٍ واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قُتلتا»[7] .

 


[1] الوسائل، ج18 الباب11 من أبواب حدّ المسكر، الحديث 2.
[2] الوسائل، ج7 الباب2 من أحكام شهر رمضان، الحديث 2.
[3] الوسائل، ج18 الباب7 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات، الحديث 2.
[4] سنن البيهقي، ج8 / ص19 ـ 194.
[5] المبسوط، كتاب المرتدّ، حكم تارك الصلاة.
[6] الوسائل، ج18، الباب2 من أبواب السحق والقيادة، الحديث 2 من كتاب الحدود.
[7] الوسائل، ج18 الباب10 من أبواب حدّ الزّنا، الحديث 25 من كتاب الحدود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo