< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: واستُتيب إن كان أسلَم عن كفرٍ ، فإن امتنع قُتِل (1) .

قوله قدس‌سره: فإن ادّعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحدّ (2) .

(1) هذا هو القسم الثاني من المرتدّ وهو المرتدّ الملّي الذي قد أسلَم عن كفر، ولو كان إسلامه لتبعيّته أبويه فحكمه أوّلاً الاستتابة، فإن امتنع عن التوبة يُقتَل تمسّكاً بما جاء في القرآن من قوله تعالى: «فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله‌َ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[1] ، وصريح الإجماع المحكي عن كتاب المرتدّ من «الخلاف» وظاهر «الغنية» كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وتتحقّق توبته بإخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها مع الندم على ما فات منه، بل وإن لم يفعل أيضاً وإن كان يُعزَّر حينئذٍ، أمّا لو فعل و لم يخبر بها أحداً ففي «الذكرى» أنَّه لا تتحقّق التوبة ، كما أنّ فيها استظهار عدم الاكتفاء هنا بالإقرار بالشهادتين، قال: (لأنّ الكفر لم يقع بتركهما).

ولا يخفى أنّ ما ذكره يعدّ موافقاً للاحتياط، لأنّ كفره لم يتحقّق إلاّ بترك الصلاة مستحلاًً بها لا ترك الشهادتين كما لا يخفى.

    1. ويدرأ الحدّ عن المرتدّ عن فطرة إذا ادّعى الشبهة المحتملة في حقّه، لأجل قُرب عهده بالإسلام، أو بُعد بلاده عنه مثلاً، أو كان سُكناه في باديةٍ يمكن في حقّه عدم العلم بوجوبها، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، بل وكذا لو ادّعى النسيان في إخباره عن الاستحلال أو الغفلة أو تأويل الصلاة بالنافلة، أو غير ذلك من الدعاوى الموجبة للشبهة في حقّه، المخالفة للظاهر، فإنّ الاحتمالات المخالفة للاُصول والظواهر وإن لم تكن معتنى بها من حيث هي، ولكن دعواها مع إمكان صحّتها مسموعة، ولذلك نرى أنّ العقلاء عند طرح هذه الدعاوى تطالب مدّعيها

قوله قدس‌سره: وإن لم يكن مستحلاًّ عُزّر ، فإن عاد عُزِّر، فإن عاد ثالثة قُتِل (1) .

بالبيّنة، فهي في باب الحدود توجب الشبهة الدارئة للحدّ على الأصحّ، حتّى لو قلنا بأنّ كفره لنفسه لا لاستلزامه إنكار النبوّة.

(1) وأمّا إذا لم يكن تركه للصلاة من باب الاستحلال، بل كان للعصيان، عُزِّر كما هو الشأن كذلك في سائر الكبائر التي لم يكن حدّها القتل، أو ما يقضى إِليه ابتداءً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo