< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

والحاصل من جميع ما ذكرنا: أنَّه إن أمكن تحصيل العلم والقطع بالفراغ من دون تحقّق العسر والحرج، ففي ذلك القول بكفاية الظّن بالفراغ مشكلٌ جدّاً مع فرض وجود القطع بالاشتغال، ولعلّ الأصحاب لم يريدوا ذلك من إطلاق كلامهم بكفاية الظّن ، بل مقصودهم ما هو الغالب في الخارج من لزوم تحقّق العسر

قوله قدس‌سره: الثالثة: من ترك الصلاة مستحلاًّ، قُتل إن كان ولد مُسلماً (1) .

والحرج في تحصيل القطع والعلم، فمن المعلوم أنّ الظّن حينئذٍ يقوم مقام العلم في الكفاية، وهذا هو الذي يظهر كونه كالمجمع عليه عند الأصحاب ، بل عن المختلف دعوى الإجماع عليه جزماً، فبذلك يرفع الاختلاف من البين، و الله العالم.

(1) التارك للصلاة ولو لمرّة واحدة مستحلاًّ ذلك، قُتِل إن كان ذكراً، وانعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً على حسب الاختلاف في البين من أحد الوجهين أو القولين في تفسير المرتدّ عن فطرة، إذ من الواضح أنّ ما نحن فيه أي التارك للصلاة مستحلاًّ يكون كسائر من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدِّين، ويسمّى هذا المرتدّ مرتدّاً عن فطرةٍ كما تقدّم بحثه تفصيلاً عند الكلام في الكافر في باب الطهارة.

أقول: الحكم بقتل من ترك الصلاة مستحلاًّ، ممّا لا خلاف فيه، كما عن مبسوط الشيخ وخلافه و «مجمع البرهان»، بل إجماعاً محكيّاً في «التحرير» و «الذكرى»، وعن «الغنية» و «كشف الالتباس» إن لم يكن محصّلاً. حكم من ارتدّ بترك الصلاة مستحلاًّ

ثمّ قد تقدّم البحث بأنّ ترك الصلاة مستحلاًّ يوجب الارتداد، إذ قد يكون تارةً بنفسه مقتضٍ للارتداد والكفر، و اُخرى لأجل استلزامه لإنكار صاحب الشريعة، والفرق بينه وبين إنكار المعلوم ضرورةً وبين المعلوم نظراً.

هذا كلّه لو كان المرتدّ المذكور ذَكَراً.

وأمّا الاُنثى فلا تُقْتَل بذلك، وإن كانت عن فطرة، كما نصَّ عليه غير واحدٍ من الفقهاء، ويأتي بيانه وبحثه في محلّه من الحدود إن شاء الله تعالى، بل تُحْبَس وتُضرَب أوقات الصلوات حتّى تتوب أو تموت، لدلالة جملة من الروايات:

منها: رواية ابن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام:

«في المرتدّة عن الإسلام؟ قال: لا تُقْتَل وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب ، وتُضرَب على الصلوات»[1] .

ومنها: رواية الشيخ بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليٍّ عليهم‌السلام، قال: «إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تُقْتَل ولكن تُحبَس أبداً»[2] .

ومنها: رواية الشيخ بإسناده عن عباد بن صُهيب، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «المرتدّ يُستتاب، فإن تاب و إلاّ قُتِل، والمرأة تُستتاب فإن تابَت و إلاّ حُبِسَت في السجن واُضرّ بها»[3] .

ومنها: ما رواه الكليني بإسناده عن ابن محبوب، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام:

«في المرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلاّ قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام أُستتيبت فإن تابت و إلاّ خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها»[4] .

أقول: بقي هنا الخُنثى المشكل، هل هي كالاُنثى فلا يجوز قتلها لأصالة الحقن في الدِّماء، أو كالذكر يجوز قتلها؟

قال صاحب «الجواهر»: (لم أجد لأصحابنا فيه نصّاً، ولكن قد يقال كونه كالذكر بالرجوع إلى العموم أو الإطلاق الوارد في حكم جواز القتل لمن ارتدّ، فخرج عن العموم أو الإطلاق ما كانت أُنوثيّته معلومة، فيبقى الباقي تحت العموم أو الإطلاق).

ولكن الأقوى والأحوط هو الأوَّل، مضافاً إلى كونه في الدّماء يوجب فيه الاحتياط لأجل أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات؛ كون الشبهة في المورد شبهة مصداقيّة، فيرجع فيه إلى الأُصول العمليّة لا العموم والإطلاق كما قد تقرّر في محلّه.

 


[1] ـ 4 الوسائل، ج18 الباب4 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 1 و 2 و 4 و 6.
[2]  .
[3]  .
[4]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo