< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: الظاهر من كلمات الأصحاب، وجود الاختلاف في تعيين الملاك في تحصيل الفراغ من التكليف المتعلّق بالذمّة ، كما صرّح الشهيدين وغيرهما بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان ، والظاهر أنّ المراد من (العلم) هو الاصطلاحي منه لا مع المسامحة التي قد يطلق على الظّن بالعلم عرفاً كما قد أشار إِليه صاحب «الجواهر».

وفي قِبال ذلك قولٌ آخر وهو الاكتفاء في تحصيل الفراغ بالقدر المتيقّن ، ولعلّه ينطبق على ما هو المشهور من تحصيل الظّن بالفراغ على القدر المتيقّن ، و هو مختار المحقّق الأردبيلي وصاحبي «المدارك» و «الذخيرة»، بل قوّاه شيخنا المرتضى قدس‌سره وفاقاً لغير واحد من متأخِّري المُتأخِّرين ، بل لعلّه الأشهر أو المشهور بينهم ، بل هو الأقوى عندنا فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم بالفراغ من دون عسر وحرج كما هو الغالب في الخارج، ولأجل ذلك اكتفى أكثر الفقهاء في تحصيل الفراغ على الظّن بالفراغ والوفاء.

وربّما يمكن أن يقرّر وجه هذا الاكتفاء بأن يقال: إنّ العلم الإجمالي بأنّ عليه فوائت كثيرة، ينحلّ إلى علم تفصيلي بوجوب الأقلّ الذي هو القدر المتيقّن، والشكّ البدوي المتعلّق بما زاد عليه، فيجوز العمل بأصالة البراءة والحكم بعدم وجوبه.

قد يقال: إنّ وجوب القضاء إن كان مغايراً للتكليف بالأداء، فحينئذٍ لو شكّ في وجوب الزائد عن القدر المتيقّن، فالأصل حينئذٍ يكون هو البراءة. و هذا بخلاف ما لو كان القضاء بأمرٍ جديد، وكشفنا بذلك أنّ المطلوب بالأمر هو الأدائيّة الّتي لا تنتفي مطلوبيّته بفوات وقته ، فمتى شكّ فيه شكّ في سقوط التكليف الذي علم بتنجّزه عليه حال كونه أداءاً، فلازم ذلك هو بقاء التكليف به وعدم سقوطه عنه.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ حكم القضاء حينئذٍ يقع خارج الوقت، والقاعدة المعروفة بأنّ الشكّ في خارج الوقت لا اعتبار به، تكون حاكمة على الأُصول من الاشتغال وغيره، فجريان هذه القاعدة يؤدّي الى انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي، ولا شبهة أنّ قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت غير قاصرة عن شمول ما عدا مورد اليقين ويحكم بعدم الاعتناء.

و النتيجة: ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بكفاية حصول الظّن بالوفاء كما عليه المشهور أقوى كما لا يخفى.

قيل: فرقٌ بين ما لو شكّ في نفس الفوائت ابتداءاً، حيث يمكن التمسّك بالقاعدة المتداولة بالاكتفاء على القدر المتيقّن وإجراء البراءة بالنسبة إلى الزائد عنه، وبين ما لو تيقّن مقداراً معيّناً ثمّ الشكّ في الزائد.

وذكروا وجه الفرق بينهما ـ كما في «الجواهر» ـ أنّ الأوَّل منهما شكّ في أصل التكليف نفسه، وإن قارنه علم بتكليف آخر بل سائر موارد من هذا القبيل. في بيان أخبار الباب في كفاية الظّن بالفراغ

بخلاف الثاني الذي علم فيه التكليف الدائر بين الخمسة والستّة والعشرة مثلاً وإتيانه بالخمسة التي هي على كلّ حال مخاطب بها؛ إمّا لأنّها هي التمام أو بعضه؛ لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أنَّه مكلّف به من ذلك الأمر المجمل ظاهراً المعيّن واقعاً، ضرورة عدم صلاحيّة الأصل لتنقيح أنّ الخمسة مثلاً هي تمام المأمور به، بل لا ريب في ذمّ العقلاء له على تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال، إذ هو كأمر السيّد عبده بإكرام عدد خاصّ من علماء البلد لم يبيّنه له، وكان له طريق يمكن للامتثال القطعي، وربّما أُشير إلى ذلك في خبري النوافل المتقدّمين المذكورة في باب 19 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل التي من أولويّة الفرائض منها بذلك.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo