< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: ولو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها، قضى كذلك حتّى يغلب على ظنّه أنَّه وفي (1) .

لو فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها ولا عينها، صلّى أيّاماً متوالية حتّى يعلم أنّ الواجب دخل في الجملة (2) .

(1) هذا الفرع يتضمّن مسائل عديدة: في بيان وجوب الوفاء على القدر المتعيّن

الأولى: لو فات عن المكلّف فريضةً واحدة من الخمس غير المعيّنة مرّات لا يعلم عدّها، قضى على حسب مختارنا ثلاثاً أي الصلاة الثلاثيّة، وأربعاً أي الرباعيّة أي اثنتين الثنائية مرّات ومكرّراً، وعلى حسب مختار من يقول بلزوم الإتيان بيوم تامّ في الثلاثة الأوّلية، فيجب عليه حينئذٍ مكرّراً بإتيان أيّام كاملة مكرّرةً، مراعياً الترتيب بينها أي بين الثلاثة، لا في الثلاثة، أي يراعي بينها من تقديم الثنائيّة على الثلاثيّة، وهي على الرباعيّة، وهي تكرار للمرّة التي وقعت فيما سبق في أوّل البحث، و قد نصّ عليه في نحو المقام في «الذكرى».

ولعلّ وجه تقديم الثلاثيّة على الرباعيّة وبعدها ثنائيّة، هو الاحتساب عن اللّيل إلى الصبح، فيأتي مكرّراً كذلك حتّى يغلب على ظنّه أنَّه وفى، وهي المسألة الأُولى.

الثانية: (قوله قدس‌سره: الثانية: إذا فاتته صلاة معيّنة ولم يعلم كم مرّة، يكرّر من تلك الصلاة حتّى يغلب عنده الوفاء).

هاتان المسألتان قد عبّر فيهما بالتكرار حتّى يغلب ظنّه على الوفاء كما هو المتعارف في العرف والعقلاء لتحصيل الظّن من التكرار.

(2) الثالثة: عبّر فيها بما لم يُعبّر به في المسألتين السابقتين، فقال بوجوب الصلاة أياماً حتّى يعلم بالوفاء، فذلك وقع السؤال عن بيان وجه الفرق بين المسألتين والمسألة الثالثة ، فلابدّ من توجيه ذلك بأن يقال:

إنّ المراد من العلم هنا هو الظّن، كما جزم به صاحب «المدارك» ، لا العلم الذي هو المصطلح عند أرباب المعقول.

أو يقال بالتصرّف في الظّن في المسألتين بأن يراد من الظّن، العلم الذي هو في أيدي الناس في جميع اُمورهم الذي لا يقدح فيه بعض الاحتمالات التي تقدح في العلم البتّي.

والثاني هو المقبول عند صاحب «مصباح الفقيه» حيث قال بعد ذكر كلام صاحب «الجواهر»: (وهو ليس بالبعيد)[1] .

و النتيجة وحدة المسائل الثلاثة في دلالتها على أنّ الوفاء حاصلٌ بالظّن الذي يسامح فيه العرف بإطلاق العلم عليه في ألسنتهم، ويشهد لذلك ما جاء في كلام العَلاّمَة في «التذكرة» من بيان التعليل بقوله: (لو فاتته صلوات معلومة التعيين، غير معلومة العدد، صلّى من تلك الصلوات إلى أن يتغلّب في ظنّه الوفاء، لاشتغال الذّمة بالفائت، فلا يحصل البراءة قطعاً إلاّ بذلك) ، انتهى ما في «التذكرة».

وهكذا قال في «الذكرى» أيضاً: (ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتّى يغلب على الظّن الوفاء تحصيلاً للبراءة، فعلى هذا لو شكّ بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلاّ به مع إمكانها.

إلى أن قال: وكذا الحكم لو علم أنَّه فاته صلاة معيّنة ولم يعلم كمّيتها، فإنّه يقضي حتّى يتحقّق الوفاء... الى آخره).

وكيف كان، فقد نسب شيخنا المرتضى في أُصوله إلى المشهور بين أصحابنا، بل المقطوع به من المفيد إلى الشهيد الثاني أنَّه لو لم يعلم كمّية ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ، بل سبق تصريح العَلاّمَة بالإتيان مكرّراً حتّى يظنّ الوفاء.في بيان كفاية إجراء الأصل عن الزائد في القضاء

ثمّ احتمل في المسألتين احتمالين:

أحدهما: تحصيل العلم لعدم البراءة إلاّ باليقين.

والثاني: الأخذ بالقدر المعلوم، لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة.

ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة)، انتهى ما في «التذكرة».

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 505.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo