< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع السابع: في أنَّه إذا علم وجوب الفائتة عليه، ولكن لا يعرف المردّدة من الخمس؟

توضيحه: ثبت ممّا سبق وجوب الإتيان بثلاث صلوات في الحضر من الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة، وفي السفر من ثنائيّةٍ وثلاثيّة مردّدة، والسؤال المطروح حينئذٍ هو أنّه هل يجب على المكلّف تقديم بعضها على بعض، مثل الثنائيّة على عدلييه، أو الثلاثيّة على عدلييه وكذا في الرباعيّة، أم لا يجب ذلك بل هو مخيّرٌ بتقديم أيّ الفرائض شاء؟

الظاهر أنّ الثاني هو الصحيح، لأجل أنّ الفائتة واحدة من الثلاث؛ ففي أيّ زمان أتى بها تكون هي الفائتة، ولا تعدّد في الفائتة حتّى يقال بوجوب الترتيب فيها، بل لا ترتيب فيها حتّى لو اشتبهت الفائتة بين يومي القصر والإتمام، فإنّه يجزيه رباعيّة مطلقة ثلاثيّاً ، وثنائيّة مطلقة رباعيّاً، ومغرب مخيّراً في تقديم أيّها شاء، إذ يقطع حينئذٍ بحصول فائتته كائنة ما كانت، فيفعل حينئذٍ ما شاء من حواضر وفوائت ممّا هو مترتّبٌ عليها وجوباً أو استحباباً على حسب اختلاف المباني وموضوع الصلاة من هذه الناحية.

هذا كلّه بناءاً على ما لو كانت الفاتئة واحدة.

وأمّا لو كانت الفائتة متعدّدة ومشتبهة: أمكن القول بلزوم رعاية الترتيب بناءاً على عدم سقوط وجوب الترتيب بالنسيان أو الجهل، فيجب حينئذٍ التكرار حتّى يحصل له الترتيب على نحو الوجوه المتقدّمة سابقاً في نظائره.

الفرع الثامن: هو الذي قرّره صاحب «الرياض» تبعاً للروضة، وهو أنَّه لو كانت الصلاة في وقت العشاء مردّدة بين الأداء والقضاء، بناءاً على وجوب نيّتهما، فقولان:

قولٌ: بوجوب الإتيان بصلاتين العشائين من القضاء والأداء تعيّناً، بتقديم أحدهما على الآخر على حسب ما قيل في السابق، من تقديم الفائتة استحباباً أو وجوباً على الحاضرة في سعة الوقت، أو الاحتياط فيه بالجمع بينهما، لوجود العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، و إلاّ من المعلوم كفاية القربة أي صلاة واحدة قربةً إلى الله، ولا يحتاج إلى التكرار.

وقولٌ: آخر وهو القول بوجوب تعيين العشاء أداءً، لرجوع شكّه إلى ما عدا العشاء الحاضرة شكّاً في خارج الوقت، فلا اعتبار به، وينحلّ العلم الإجمالي بالوجوب تفصيلاً للعشاء الحاضرة، وشكّاً بدويّاً لوجوب العشاء في القضاء أو صلاة اُخرى غيرها.

و تظهر الثمرة في وجوب الجهر وعدمه، أي لو كانت الصلاة في خارج الوقت ظهراً أو عصراً، يلزم اداؤها إخفاتاً لو أراد العمل بالعلم الإجمالي ، بخلاف ما لو كان عشاءاً حيث يلزم اداؤها جهراً، وإن قلنا بأَنَّه شكٌّ في خارج الوقت ولا اعتبار بشكّه، فلا يجب عليه شيءٌ بالنسبة إلى خارج الوقت، بل يأتي بالصلاة في الوقت فقط كما لا يخفى، و الله العالم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo