< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

بل قال صاحب «الجواهر»: (قد يدّعى اندراجه فيما ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه ، وإن كان هو من جهة خصوص المكلّف به من ذوات الجهر أو الإخفات، لا الجهل بأصل الوجوب أو نسيانه، فكأنّه أراد المدّعي بذلك إمكان قبول ذلك بالتخيير كما يقبل سقوط اعتباره في الجهل والنسيان به.

بل قد أضاف بعضهم، بأَنَّه: يمكن أن يدّعى أيضاً عدم تناول أصل الوجوب للمقام، ضرورة ظهوره في المعلوميّة المعيّنة، فيبقى ما نحن فيه لأجل التردّد حينئذٍ على الأصل ـ أي أصالة عدم الوجوب ـ خصوصاً بعد ملاحظة النّص ومعقد الإجماع والفتاوى حتّى من الخصم أيضاً، لظهور أنّ منشأ إيجابه التكرير مراعاة الجزم والتعيين الذي ثبت آنفاً فساده، لا الجهر والإخفات، و إلاّ لأوجب أربعاً لا خمساً، [لأنّه بالأربع يحصل المطلوب بالإخفات لاثنين من الظهرين بواحدة، والجهر بالعشاء بواحدة، وللصبح بواحدة، وللمغرب بواحدة، فيكمل الأربع]، فالنتيجة هو لزوم القول بالتخيير كما عليه المشهور.

نعم احتاط بعضهم بمراعاته بفعل الأربع، بل وبالخمس أيضاً خروجاً عن شبهة الخلاف، ولكن ممّا سمعته سابقاً يظهر لك أنّ الاحتياط بإتيان المردّدة مع ذلك، لاحتمال عدم الإجزاء في المعيّن كما عرفت)، انتهى ما في «الجواهر»[1] . أقول: ونحن نزيد على ذلك بالقول إنّه لا سيّما على القول بالعزيمة فإتيانها بصورة المعيّن لا يخلو عن إشكال وكونه خلافاً للاحتياط كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر، ج13 / 123.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo