< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع السادس: هو أنَّه لو علم إجمالاً بأنّ المنسيّة إمّا أن تكون صلاة حاضرة في الوقت، أو الفائتة بإحدى الفرائض الخمس من اليوم السابق، وحيث كان الوقت للحاضرة باقياً، فلا إشكال في أنّ الواجب على المكلّف إتيان الواجب في الوقت وهو الحاضرة ، فبعد الإتيان بذلك لأجل تنجّز الواجب في حقّه تفصيلاً، يخرج ذلك عن الطرف العلم الإجمالي ، بل يصير واجباً قطعاً ، فيبقى الطرف الآخر، وهو كون المنسيّة إحدى الصلوات الخمسة، مشكوكاً بدويّاً بواسطة انحلال العلم الإجمالي ، وحيث أنّ الشكّ فيه يعدّ شكّاً في خارج الوقت، فيدخل فيما لا اعتبار فيه، فلا يجب الاحتياط بالنسبة إلى سائر المحتملات، لكونها مجرى لقاعدة الشكّ بعد خروج الوقت، ولا اعتبار به.

هذا بخلاف ما لو لم يخرج وقتها، حيث يكون حينئذٍ مورداً لتنجّز العلم الإجمالي، لتعارض الأصلين وتساقطهما، فلا يكون علمه الإجمالي مانعاً عن جريان الأصلين في موردهما، إذ لا يلزم من إعمال الأصلين مخالفة قطعيّة لما علمه إجمالاً، لأَنَّه من الواضح أنّ العلم الإجمالي إنّما يصلُح مانعاً عن إجراء الأُصول الجارية في أطرافه، إذا كان ذلك مستلزماً للمخالفة القطعيّة لما علمه بالإجمال، و إلاّ فلا ممانعة في البين، و تكون قاعدة الاشتغال حينئذٍ محكّمة، فلابدّ من العمل بمقتضى العلم الإجمالي، كما لا يخفى على المتأمِّل.

ثمّ يأتي الكلام في وجه الحكم بالتخيير هنا بين الجهر والإخفات، إذ من المعلوم أنّ الواجب على المكلّف أوّلاً وبالذات هو وجوب خصوص الجهر في الجهريّة والإخفات في الإخفاتيّة ، كما أنّ الحكم كذلك في وجوب المراعاة في الأداء والقضاء المستلزم للتكرير في الصلاة بخمس صلوات، ولذلك و مراعاةً لهذه الجهة فقد توقّف بعض الفقهاء في اختيار الحكم في المقام، لكن:

حيث قامت الشهرة والإجماع ـ تبعاً لبعض الأخبار ـ على عدم وجوب التكرار في الفرائض المشتركة من الظهرين والعشاء، وجواز الاكتفاء بصلاةٍ واحدة عن الثلاث في الحضر والسفر هذا من جهة.

ومن جهة اُخرى بما ثبت عدم جواز تركيب صلاة واحدة من كليهما، أي الجمع بين الجهر والإخفات من دون تكرار في الصلاة.

وأيضاً من ناحية استحالة التكليف بهما، أي لا يكون المكلّف خارجاً عن لزوم احضار أحدهما، كما لا يمكن له إيجاد كليهما للمنافاة الواضحة بين الجهر والاخفات.

و عليه، فبملاحظة هذه الأمور لا محيص من القول بالتخيير، خصوصاً مع ملاحظة أصالة البراءة عن الزائد عن ذلك ، لا سيّما على القول بالعزيمة لا الرخصة، فيتنجّز التخيير كما عليه المشهور.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo