< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الرابع: هل يمكن الفرق بين الحاضر والمسافر في هذه المسألة، بأن يكون هذا الحكم مختصّاً بالحاضر الذي وجب عليه ثلاث رباعيّات، دون المسافر الذي يجب عليه أربع ثنائيّات، أم لا؟ فيه قولان: في بيان عدم جواز الجمع بين الجهر والإخفات في صلاة واحدة

قولٌ: بدعوى الفرق بينهما، وهو الذي يظهر من الحلّي في «السرائر» حيث قال بوجوب الصلوات ثلاثاً في ما نحن فيه، بخلاف المسافر حيث يجب فيه الإتيان بالخمسة، معلّلاً بأنّ مقتضى القاعدة هو الخمسة، غاية الأمر قد خرج صورة الحاضر بواسطة الإجماع، والباقي يبقى تحت القاعدة، ولاقتصار الأصحاب عليها خاصّة.

وقولٌ آخر: بعدم التفاوت بين الموردين كما في «الجواهر»، قال: (بمعنى جواز اكتفائه بثلاث واثنتين بين الظهر والعصر والصبح والعشاء على ما صرّح به جماعة، بل في «التذكرة» نسبته إلى الأكثر ، و «الذخيرة» إلى المشهور، بل عن «الروض» أنَّه يمكن ادّعاء الإجماع هنا، لأنّ المخالف فيه كالمخالف هناك ، بل عنه وفي «المختلف» أنّ القول بالتكرير هنا دونه في الأُولى ممّا لا يجتمعان، ولعلّه لقطعهما بالمساواة لا للقياس الممنوع، أو لدعوى دلالة الخبرين عليه ولو بفحواه، وإرادة المثال ممّا فيه خصوصاً الثاني منهما ـ أي الرواية ـ المشتمل على ما هو كالتعليل، أو لما ذكرناه آنفاً من القاعدة المشتركة بين الحاضر والمسافر، أو لغير ذلك) ، انتهى كلامه[1] .

قلنا: قد أجاد فيما أفاد من دعوى عدم الفرق بين الموردين بدليل الاشتراك في جميع الأحكام كما لا يخفى.

الفرع الخامس: إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتاوى في تجويز المكلّف بإتيان رباعيّة واحدة عن الثلاث في الحضر، أو ثنائيّة واحدة عن أربع صلوات من الصبح والظهرين والعشاء في السفر، من دون ذكر الكيفيّة من الجهر والإخفات، هو التخيير في ذلك، وسقوط اعتبار كلّ واحدٍ منهما بالخصوص، فحينئذٍ يبقى هنا سؤال، وهو أنَّه هل يجوز للمكلّف أن لا يراعى واحد منهما في الصلاة بالخصوص، بأن يأتي في صلاة واحدة من كليهما في ركعة من الركعتين جهراً، وفي اُخرى إخفاتاً مثلاً، حيث يقطع حينئذٍ بتحقّق المخالفة القطعيّة، لأنّ الصلاة في الواقع لا تخلو عن واحدٍ منهما ـ أي من الجهر أو الإخفات ـ فالمركّب منهما خارج عن كلا الفردين، فهل يمكن أن يقال إنّ مقتضى إطلاق الدليل من حيث عدم ذكر الكيفيّة استفادة جواز ذلك كيف ما اتّفق، أم لابدّ أن يراعى المصلّي أحدهما، غاية الأمر يكون مخيّراً بينهما؟ فيه احتمالان:

الظاهر من الفتاوى المستفادة من النصوص و الأخبار هو الثاني، كما صرّح بذلك المحقّق الهمداني في المصباح، حيث قال: (بل سقوط اعتبارهما رأساً، فله أن يجهر ويُخفت ولو في صلاة واحدة، على تأمّل في ذلك، إذ لا يبعد أن يدّعى أنّ استلزامه المخالفة القطعيّة موجبٌ لانصراف الإطلاق عنه، مع إمكان الخدشة فيه بوروده مورد حكم آخر، فلا يكاد يفهم منه ولو من باب السكوت في مقام البيان أزيد من التخيير، المستلزم للرخصة في المخالفة الاحتماليّة، لا إهمالها رأساً كي تجوز المخالفة القطعيّة فليتأمّل)، انتهى كلامه[2] .في إقامة الدليل على التخيير بين الجهر والإخفات

أقول: بل نزيد على كلامه تأييداً لما ذكره، بأنّ ببالي ورود بعض الأخبار في بيان حكمة الجهر في بعض الصلوات والإخفات في اُخرى، و هي أنّ الجهر للإعلام بقيام صلاة الجماعة في اللّيل حتّى يجتمع الناس، مضافاً إلى مناسبته مع استراحة الناس باللّيل فيناجي فيه ربّه، بخلاف صلاة النهار حيث تكون بالإخفات بملاحظة حركة الناس و جهرهم في كلامهم و ارتفاع أصواتهم فجعل فيه الإخفات، حيث يفيد أنّ أصل التشريع كذلك ، فإتيان المركّب منهما في صلاة واحدة مخالفٌ لأصل التشريع، فإحراز الإطلاق من الدليل في المقام غير وجيه كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر، ج13 / 122.
[2] مصباح الفقيه، ج15 / 503.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo