< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: وقيل يقضي صلاة يوم (1) .في بيان عدم وجوب الإعادة لو ظهر التعيين بعد الفراغ

الواقع جزماً، وإن لم يعلم ذلك تفصيلاً، كفي ذلك في حصول امتثال الأمر وفراغ ذمّته، لخروجه حينئذٍ عن التردّد، ولأجل ذلك علّل الإمام عليه‌السلام في الرواية الثانية في صورة الإتيان بواحدة أنَّه قد صلّى ما هو الواجب عليه بين الظهر والعصر، مع أنَّه اثنان، لكنّه يفرغ ذمّته عن الواحدة التي شغلت ذمّته بها، فيحصل له الجزم في النيّة أيضاً، فهكذا يكون الحكم فيما بين الثلاث بضميمة العشاء إليهما كما لا يخفى.

بل ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان التردّد في الخمس أيضاً؛ لأنّ ما هو المردّد بين الواحد من الصبح أو المغرب لا اشتراك في عددهما، بل الشرط يكون فيما هو ذمّته من كونه هو الاثنين أو الثلاث متعيّناً لا مردّداً بين المشتركات، بخلاف الرباعيّات حيث التردّد فيها يكون في المرحلتين؛ أي من حيث الانطباق ومن حيث الاشتراك ، و قد مرّ الجواب بالنظر إلى الثاني، و بقي الجواب عن الأوَّل، وهو تطابق المأتي به مع المأمور به، وقد مرّ تصريحه بكفايته في الرواية المنجبرة بالشهرة و الإجماع، وهو المطلوب.

هذا تمام الكلام في وجه القول الأول في هذه المسألة، و ممّا ذكرنا يظهر وجه القول الثاني في المسألة، و قد تعرّض له في النصّ التالي.

(1) هذا هو المنقول عن صاحب «الإشارة» و «الغنية»، بل في ظاهر الأخيرة أو صريحها الإجماع عليه ، وحكي عن التقيّ ابن حمزة في «الوسيلة» ، ولكن في «الجواهر»: إنّي لم أجده في «الوسيلة» ذلك ، بل قد ادّعى عدم صحّة دعواه الإجماع ، بل المتعيّن هو خلافه.

ولعلّ الوجه في هذا القول ـ بعد تضعيف الخبرين بالإرسال وكونه مرفوعاً ـ هو لزوم رعاية الجزم في النيّة أو التعيين المقتضيين لفعل الخمس من باب المقدّمة العلميّة.

أقول: لا فائدة لهذا التوجيه، لما ثبت أنه لا دليل على لزوم الجزم في النيّة بالاستناد إلى أنَّه هو المورد للأمر بالخصوص، إلاّ أنَّه من جهة يقطع بالانطباق من خلال احدى الخمسة، حيث لا يكون الواقع خارجاً عن إحدى هذه الخمسة، فالتردّد في الواقع يضلّ باقياً للإنسان من جهة الجزم في الاستناد، فلابدّ من الالتزام بعدم إضراره فيما هو المقصود من الامتثال، فالالتزام بذلك ليس بأَوْلى من الإتيان بما سبق، والاغتفار بمثل ذلك في التردّد من تعيين الانطباق كما لا يخفى.

هذا و يجب التنبيه الى أنّه يصحّ الاكتفاء بثلاث صلوات من الثنائيّة والثلاثيّة والرُّباعيّة فيما اذا لم تكن رعاية الجهر والإخفات إلزاميّاً كما هو المشهور، بل هو المستفاد من الروايتين، حيث اكتفى في الرباعيّة بإتيان واحدة حيث لا ينطبق إلاّ بما ذكرنا، و إلاّ لو كان رعاية الجهر والإخفات واجبة، لزم الحكم بإتيان الرباعيّة في مرحلتين؛ تارةً جهراً و اُخرى اخفاتاً، كما لا يخفى على المتأمِّل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo