< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

قد يتوهّم: هنا عدم كفاية القصد بما في ذمّته في مقام الإطاعة، أي عدم كفاية القصد إلى جنسه، بداعي باعتبار أنّه واقع إطاعةً لأمرٍ مردّد بين تعلّقه بهذا النوع أم بذاك ، فعلى تقدير كون الفائتة من الرباعيّات لا يكفي القصد إلى رباعيّةٍ مطلقةٍ في إطاعة أمرها، بعد كون المأمور به هو خصوص إحدى الرباعيّات المختلفة بالنوع، المتقوّمة بالقصد، ما لم يدلّ دليل تعبّدي عليه، والمفروض انتفاؤه خصوصاً مع اختلاف العشاء والظهرين في الكيفيّة أي في الجهر والإخفات.

ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بأنّ هذا الإشكال لو سلّمناه لم يجر إلاّ في الرباعيّات دون المغرب والصبح، لأنّهما متعينان بالذّات إذا فرض كونه مع الوحدة لا المتعدّد، فبإتيانه تفرغ الذّمة كما لا يخفى، فالإشكال المذكور جارٍ في مثل الرباعيّات المشتركة في ثلاث، ولا إشكال بأنّ القاعدة والأصل يحكمان بعدم الإجزاء إلاّ بإتيان ثلاث رباعيّات، خصوصاً إذا قلنا بلزوم رعاية ما هو الواجب فيه من الجهر والإخفات، لو لم يكن مردّداً، فكفاية الواحدة عن الثلاث بنفسه مشكلٌ ، إلاّ أن يقوم دليلٌ على الكفاية وعدم لزوم التعيين في نوع الواجب.

والذي يمكن هنا دعوى ذلك، ليس إلاّ احتمال لزوم التعيين في النوع من جهة فراغ الذّمة، لأجل احتمال اعتبار الجزم في النيّة في صدق الطاعة وامتثال الأمر ، وإلاّ لولا ذلك لصدق الامتثال إذا طابق المأتى به مع المأمور به، والمفروض أنَّه كذلك لأجل وجود التطابق في الواقع في الكمّية والكيفيّة، عدا الجهر والإخفات المفروض سقوطهما في هذا الفرض.

وهنا يصحّ أن يقال: بأَنَّه لو شككنا في أنَّه بعد وجود التطابق بين المأمور به مع المأتى به، هل يجب مضافاً إلى المطابقة في الكمّيّة والكيفيّة أمراً زائداً عنهما، وهو التعيّن في النوع، فالأصل حاكمٌ بالعدم، لا سيّما مع وجود الدليل على الكفاية، وهو الإجماع والشهرة الجابران للإرسال في خبر عليّ بن أسباط، ورفع الضعف عن مرفوعة حسين بن سعيد، فيكمل قول المشهور، ويتمّ المطلوب.في حكم كفاية النيّة الواحدة في الرباعيّات

هذا كلّه، مضافاً إلى أنَّه قد يقال: بأنّ تعيّنها في الواقع وفي علم الله كافٍ في القصد إليها، ووقوعها امتثالاً للأمر، ولذلك ترى صحّة صوم يوم الشكّ بداعي وقوعه امتثالاً لأمره الواقعي، المعلوم عند الله، المردّد عندنا بين كونه ندبيّاً أو وجوبيّاً، وهكذا يكون الحكم في المقام؛ فإذا أتى بفريضةٍ رباعيّةٍ مردّدة بين كونها ظهراً أو عصراً، بقصد تدارك ما في ذمّته من الفائت، فإنّه يكفي في سقوط الأمر بسبب تحقّق الامتثال ولو لم يتعيّن نوعه كما لا يخفى.

بل قد يقال: بأنّه لعلّ الوجه في الاكتفاء في براءة الذّمة برباعيّةٍ واحدة عن الثلاثة دون الثلاثة؛ هو أنَّه يتّفق مع قول المشهور القائلين بلزوم الجزم في النيّة حتّى الإمكان ، حيث إنّه إذا أتى بواحدة ونوى إطاعة أمره الذي شغل ذمّته في

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo