< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

وأمّا إذا كان العمل المطلوب امتثاله مطلوباً لا بالاجارة، بل بخطاب شرعي أصلي من ناحية الشرع، كالخطاب الشرعى الموجّه الى الولد بوجوب قضاء فوائت أبيه الذي وجب عليه، ففي حاشية المحقّق الثاني على «الألفيّة» دعوى وضوح الاجتزاء بالصلاة العُذريّة منه مطلقاً؛ أي سواء كان مع رجاء الزوال أو مع عدمه، زعماً منه أنّ حكمه عنده كحكم القضاء عن نفسه من غير فرق بينهما.

قلنا: كلامه لا يخلو عن تأمّل، لأنّ الشارع أوجب على الولد قضاء فوائت أبيه بما هو الواجب على المختار من حيث الأجزاء والشرائط بمثل ما لو أراد القضاء عن نفسه، فإتيانه المطلوب بصورة الاضطرار والضرورة اللذي يوجبان فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط، مع أمله بزوالهما، مع سعة وقته، خالٍ عن الدليل على الكفاية وغير مبرء للذمّة، كما هو واضح.

نعم، تصحّ هذه الدعوى إذا كان لا يأمل الزوال، بل يعلم بقاءه إلى آخر عمره، سواء كان العارض عرضه قبل فوت والده أو تجدّد بعد وفاته، وقلنا بوجوب المباشرة عليه، مثل ما لو عارض الولد من الزمن أو الخرس بحيث لا يرجى زوالهما، ولم نقل بوجوب استيجار القادر و المتمكن من الامتثال الاختياري إذا كان، أو كان الولد عاجزاً عنه، إمّا لفقره أو لعدم إمكان تحصيل من يأتيه ولو تبرّعاً، فحينئذٍ لابدّ من القول بكفاية امتثاله الاضطرارى بما عليه من العوارض والأمراض الموجب لفقد بعض الأجزاء أو الشرائط، كما كان الأمر كذلك في قضاء نفسه، بمقتضى قوله تعالى: (لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها).

والدليل على ذلك: انصراف إطلاق الدليل الى ما هو الغالب من الأفراد الشاملة لمثل هذه الأعذار بالضرورة، فيبقى غيرها على الأصل من عدم الكفاية، إلاّ من كان عاجزاً دائماً كما عرفت، مضافاً إلى أنَّه مع الشكّ في الكفاية يكون يرجع إلى بقاء شغل ذمّة الميّت من خلال جريان الاستصحاب والاشتغال كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo