< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، يمكن القول في هذا الفرض أنّه لو كشف الخلاف، وظهر فساد ظنّه ضيق الوقت وجب عليه الإعادة، لعدم ثبوت إجزاء مثل هذا الأمر الخيالي الحاصل حيث ظنّ المكلّف خطاءً حصول الضيق وعدم احتمال زوال العذر في تمام الوقت، ثم بان خطؤه و مخالفة ظنه للواقع، إذ لم يكن في الواقع ضيّقاً، فجعل مثل ذلك بدلاً عن الواقع، تمسّكاً بإطلاق الأمر، مشكل جدّاً ، كما لا يخفى.في حكم عدم جواز القضاء مع احتمال زوال العذر

بعد الوقوف على الحكم الصور الثلاثة الّتى مرّت ـ و هي المضايقة والمواسعة عند حصول الأعذار المانعة و اليأس حقيقةً عن زوالها، أو عدم الرجاء بالزوال ـ جواز الامتثال الاضطراري، بقيت هنا صورة واحدة بناءً على المواسعة و هي ما لو عرض له ذلك، ولكن يأمل زواله بعد فترة غير طويلة، فهل يجوز المبادرة بالامتثال الاضطراري، أم لابدّ من التأخير حتّى ينقضي ذلك الوقت، و يمكنه الامتثال الاختياري؟

قيل: يجوز المبادرة بالامتثال الاضطراري:

أوّلاً: تمسّكاً بإطلاق الأمر بالقضاء، المستوعب لجميع الأوقات، المقتضي لصحّة الفعل من المكلّف فيها جميعاً على حسب تمكّنه.

وثانياً: بمقتضى مدلول ما ورد من قولهم عليهم‌السلام: (كلّما غلب الله عليه فهو أَوْلى بالعذر)[1] . الذي هو من الأبواب التي ينفتح منها ألف باب.

وثالثاً: عدم وجوب الانتظار إلى ضيق الوقت في الأداء في سائر هذه الأعذار، لظهور الأدلّة من الدالّة على جواز الصلاة على الراحلة وغيرها فيه.

ورابعاً: ورد أنّ القضاء عين الأداء إلاّ في الوقت، بل هو بعد حلول اللّيل يصير كالواجب الواحد الذي له وقتان: اختياري واضطراري، فوقت الأداء للأوّل ووقت القضاء للثاني، فجميع ما ثبت للفعل في الحال الأوَّل يثبت للثاني، ضرورة لحوق هذه الأحكام للفعل نفسه من غير مدخليّة وقته فيه.

أقول: هذه الوجوه الأربعة لا تُسمِن ولا تُغني من جوع، لأَنَّه من الواضح أنّ إطلاق جزئيّة الجزء وشرطيّة الشرط يقتضي الحكم بلزوم رعايته حتّى المقدور، خصوصاً مع ملاحظة العلم بالزوال في أقرب الأزمان، الموجب للقطع بفساد هذه الدعوى، لأنّ متعلّق الأمر وإطلاقه بطلبان امتثال الفعل الجامع للشرائط والأجزاء، وإن كان المكلّف مخيّراً في الإتيان به في أيّ وقتٍ شاء، ولكن مع حفظ الشرائط والأجزاء؛ لأَنَّه من المعلوم الّذي لا يشكّ أحد أنّ مفهوم هذه الأوامر شيءٌ واحد، إلاّ أنّ أوقاته متعدّدة، أي مطلوب الشارع فرد آخر منه في الوقت الثاني أو الثالث بدليل آخر، لا أنَّه يستفاد من نفس إطلاق الأمر الشامل لمثل هذا الوقت الذي فرض تعذّر الجزء فيه مثلاً، وإلاّ لم يجب السعي في تحصيل شيءٍ من مقدّمات الواجب المطلق أصلاً، وهو خُلف قطعاً.

لا يقال: إنّه يمكن استفادة ذلك من جواز الإتيان بالقضاء مع تعذّر بعض الأجزاء، أو من إطلاق ما دلّ على السقوط عن المريض مثلاً.

لأَنَّه يقال أوّلاً: هذه الأدلّة ظاهرة في الأداء و لا يقاس عليه حكم القضاء.

وثانياً: إنّ النسبة بين هذا الدليل وبين ما دلّ على وجوب ذلك في الصلاة، نسبة العموم من وجه؛ أي ربّما يجوز في الأداء فقط للمرض دون القضاء، وربّما يكون عكس ذلك أي يجوز في القضاء دون الأداء، وقد يكون في كلا الموردين جائزاً في صورة الاضطرار، و عليه فكيف يمكن الحكم بالجواز بصورة المطلق بتوهّم كون حكم القضاء عين حكم الأداء!، والحال أنَّه غير صحيح، بل لابدّ أن يكون لكلّ منهما حكمٌ مستقلّ مخصوص غير الآخر، كما لا يخفى على المتأمِّل.

والحاصل: ثبت ممّا ذكرنا أنّ النصوص الواردة على جواز الصلاة الاضطراريّة على الراحلة مثلاً أو نائماً أو مضطجعاً ونحوها من حالات الخوف المختلفة كالاجتزاء بالتكبيرة عن الركعة وغيرها، لا تكون شاملة لتعمّ القضائيّة الموسّعة بعد رجاء زوال العذر وعدم ظنّ الفوت، بل يمكن دعوى خلاف ذلك بحسب خبر موثّق عمّار السابق الذي ورد فيه النّهي عن القضاء على الراحلة ، نقد جاء فيه:

«قال سألته (أي أبا عبدالله عليه‌السلام) عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: يقضيها باللّيل على الأرض ، فأمّا على الظهر فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر»[2] . في حكم قضاء من كان من ذوي الأعذار عن الغير في الإجارة

 


[1] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 16.
[2] الوسائل، ج5، الباب6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo