< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمَّ إلاّ أن يدّعى أحدٌ مساواة القضاء له بناءً على المضايقة فيه، وفساده واضح.

وأمّا في غير فَقْد الطهورين، فقد عرفت التصريح ممّن مرّت اسماءهم بصحّة القضاء معه ، وقد أمضاه صاحب «الجواهر» بقوله: (وهو قويٌّ جدّاً بناءً على المضايقة)، وجعل وجه ذلك استبعاد جواز التأخير إلى زمان التمكّن، لأَنَّه منافٍ لمقتضى أدلّتهم على المضايقة .

فيظهر من كلامه أنَّه أخرج هذه الصورة من إطلاق الأدلّة الدالّة على لزوم الإتيان على ما هو المجعول أوّلاً من الأجزاء والشرائط، وجعل وجهه دلالة الأدلّة على المضايقة، وعدم جواز التأخير إلى حين زوال العذر، كما أنَّه ألحقَ بذلك في الجواز على القول بالمواسعة أيضاً إذا فرض أنَّه عرض له الضيق بظنّ عدم التمكّن بعد ذلك من الفعل وغيره من مقتضياته، فيجوز له الامتثال الاضطراري.

كما ألحقَ بذلك أيضاً ما إذا لم يأمل زوال العذر أبداً.

فيمكن في جميع هذه الموارد المفروضة دعوى صحّة الفعل، بمقتضى الأدلّة الدالّة على أنّ الصلاة لا تُتْرَك ولا تسقط بحال، كما هو الحال كذلك في مثل الأداء ووجود المشابهة بينهما في كثيرٍ من الأحكام المتعلّقة بهما.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo