< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع السادس: هل يجزي إتيان القضاء عمّا فات من المصلّي في حال الاختيار، إتيانه بصورة الاضطرار، من كونه جالساً أو ماشياً أو مضطجعاً وغيرها من الأحوال الاضطراريّة التي هي مُجزية حال الاضطرار عند الأداء أم لابدّ من أن يصبر إلى أن يزول عنه الاضطرار، إن كان يأمل زوال العذر ثمّ يأتي القضاء مختاراً دون فقد الأجزاء المعتبرة في الأداء؟

الذي يظهر من عدّة من الفقهاء جوازه، كما قد نصَّ عليه في «البيان» و «الألفيّة» و «حاشية المحقّق الثاني» عليها، و «الموجز» و «الرياض»، وعن «نهاية الأحكام» و «كشف الالتباس» و «الجعفريّة» وغيرها، بل عن الخمسة الأخيرة التصريح بأَنَّه لا يجب التأخير إلى زوال العذر، بل عن ثلاثة منها بأَنَّه لا يستحبّ، بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً ، بل هو ظاهر معقد إجماع «إرشاد الجعفريّة».

نعم، استثنى من هذه الأُمور ما لو كان الفاقد الطهوران، فلابدّ فيه من تأخير القضاء إلى زمان التمكّن من إتيان أحدهما بصورة الترتيب، مدّعياً عليه الإجماع ، بل في «الجواهر» أنَّه من الظهور مستغنى بها عن الاستثناء المزبور، وعن دعوى الإجماع المسطور، لمعلوميّة عدم صحّة القضاء بدون الطهورين عندنا، حتّى لو قلنا بها عند الأداء، محافظةً على مصلحة الوقت.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo