< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الخامس: لو كان المصلّي أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ففاتته الصلاة، فهل يجب عليه أن يقضيها تماماً مطلقاً، أو يراعي حال آخر الوقت فإن كان قصراً يقصّر وإلاّ فيتمّ؟ فيه قولان:

قول: وهو الذي استظهره صاحب «الجواهر» عن غير واحدٍ من الأصحاب، بأنّ واجبه هو الأوَّل ، بل صرّح الشهيد على ما حكي عنه بأنّ التمام متى تعيّن في وقتٍ من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء، وإن كان المخاطب به حال الفوات القصر، وعليه فمن كان حاضراً في أوّل الوقت من اليوم، ثمّ سافر فيه، وفاتته الصلاة المخاطب بقصرها حال الفوات، وجبَ عليه التمام في القضاء، كما أنَّه يجب عليه ذلك لو كان مسافراً في أوّل الوقت ثمّ حضر، ولعلّه لأنّ الأصل في الصلاة التمام.

والقول الآخر: لزوم مراعاة آخر الوقت في القصر والتمام.في نقل كلام الهمداني

ربّما يؤيّد القول الأوَّل بما قرّره صاحب «مصباح الفقيه» في ذيل كلام صاحب «الجواهر» بقوله: (أقول: فيما ذكره وجهاً، لكون العبرة بآخر الوقت، من أنَّه الفائت حقيقةً لا يخلو أيضاً من بحث؛ إذ الفوت وإن لم يتحقّق صدق اسمه إلاّ في آخر الوقت عند تضيّقه عن أداء الفعل، ولكن الملحوظ في صدقه هو ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له، لا خصوص جزئه الآخر، فالذي فاته في الحقيقة هو فعل الصلاة في هذا الوقت المضروب له، الذي كان في بعضه حاضراً وفي بعضه مسافراً، وليس أجزاء الوقت موضوعات متعدّدة لوجوبات متمايزة، كي يصحّ أن يقال إنّ الجزء الأوَّل ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير، بل هو وجوبٌ واحد متعلّق بطبيعة الصلاة في وقتٍ موسّع، فليس لها بالمقايسة إلى شيءٍ من أجزاء الوقت من حيث هو وجوب شرعي، وإنّما يتعيّن فعله في آخر الوقت بواسطة تركه فيما سبق، لا لكونه بخصوصه مورداً للوجوب، فلو قيل بكون المكلّف مخيّراً بين مراعاة كلّ من حالتيه في القضاء لكان وجيهاً، ولكن الأحوط مراعاة الآخر، وأحوط منه الجمع بينه وبين التمام إن كان في آخر الوقت مسافراً.

هذا كلّه بناءاً على أنّ العِبرَة في الأداء بحال الفعل كما هو الأقوى، لا بحال الوجوب، وإلاّ فهذا البحث ساقطٌ من أصله كما لا يخفى)، انتهى كلامه[1] .في إجزاء الإتيان اضطراريّاً عن الاختيار في القضاء

قلنا: إنّ مجرّد كون الوقت المضروب للفعل هو من أوّله إلى آخره، لا يوجب كون الملاك في القضاء هو الإتيان بالتمام؛ لأنّ مجموع الوقت مشتمل لكلا الفردين من التمام والقصر، فلا يلزم تعيين أحدهما إلاّ مع ملاحظة بعض الخصوصيّات المرجّحة لأحدهما، وهو هنا ليس إلاّ ملاحظة ما يصدق عليه الفوت عرفاً حقيقةً، وهو ليس في المورد إلاّ القصر أو التمام في صورة عكسه، ولأجل ذلك تمسّك هنا بعضٌ لإثبات هذه الخصوصيّة بأنّ الأصل في الصلاة هو التمام، وإن ناقش فيه بعضٌ؛ لإمكان أن يقال بأنّ المجعول أولاً في الصلاة هي الخالية عن كلّ شك و سهو، و هي المسماة بفرض الله، و هو ركعتان، ثمّ أضيف عليها ما يُسمّى بفرض النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، فصار المجموع أربع ركعات، فأُجيز القصر في الركعات بترك فرض النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهفي حال السفر ، فالمجعول للتمام والقصر حينئذٍ ربّما يكون معاً.

ولو سلّم ذلك، وأغمضنا عمّا ذكرنا، نقول حينئذٍ بأنّ هذا الأصل ربّما يكون مؤيّداً لو لم يكن معارضاً مع الصدق العرفي على خلافه، كما في المقام، حيث إنّ الفوت حقيقةً ثابتٌ لآخر الوقت عرفاً، فيجري فيه حينئذٍ قاعدة (اقضِ ما فات كما فات)، ويثبت المطلوب كما عليه الأكثر، كما صرّح بذلك صاحب «مفتاح الكرامة»، و هو الأوجه، وإن كان الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام ممّا لا ينبغي تركه.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 496.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo