< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: لا يخفى أنّ حكم القضاء لابدّ أن يكون مثل حكم الأداء في الكيفيّات من جهة الإتمام والقصر، بأن يكون كلّما عرض على الأداء من الحالات لابدّ أن يعرض ذلك على القضاء حال إتيان العمل من الضرورة وغيرها، و حينئذٍ:

قد يكون توافقٌ بين حال الأداء وحال القضاء من حيث القصر والإتمام، وقد يكون تخالفٌ.

فعلى الأول: قد يكون المصلّي حال الأداء مختاراً من جميع الجهات، فيمكن أن يأتي الصلاة بحسب هذه الحالة من دون تغيير، فلو فرض ترك مثل هذه الصلاة نسياناً، لابدّ أن يقضي هذه الصلاة على مثل حالة الأداء، بدليل اطلاق قوله عليه‌السلام: «اقضِ ما فاتك كما فات» ، والتشابه هنا يحكم بإتيان القضاء مثل حال الأداء من جميع الجهات، من حيث الأجزاء والشرائط وغير ذلك.

وعلى الثاني: و هو فيما لو كانت الحالة متفاوتة، بأن يفرض مواجهة المصلّي عند إتيان صلاة الأداء للخوف الشديد بحيث يضطرّ إلى الإتيان بالصلاة قصراً، ولكن عرض عليه النسيان، وترك الصلاة في هذه الحالة:

فقد يقال بأنّ مقتضى التشابه بين الأداء والقضاء بحسب قوله عليه‌السلام: (اقض ما فات كما فات)، هو الحكم بإتيان الصلاة قصراً، كما كان الأمر كذلك في حال الأداء لو أتى بالصلاة في ذلك الزمان.

وقد يقال بأنّ المراد من التشابه، ملاحظة كون حال الأداء مثل حال القضاء في زمن الأَمْن، لكان الواجب عليه هو التمام لا القصر، فهكذا يكون في قضائه بأن يأتي الصلاة تامة، للتشابه الموجود بين الصلاة في حال الضرورة والاختيار، وإن كان بالنظر إلى حال وجودهما في الخارج لو تحقّق، كانا متفاوتين حيث وجد القضاء تاماً والأداء لو وجد كان قصراً، فإنّ المشابه في هذا التقدير يلاحظ مع مجموع ما يعرض على كلّ واحدٍ منهما من حالات التمام والقصر، فيصدق عليه قوله: (اقض ما فات كما فات) في أصل العوارض، وإن اختلف بينها من جهة الهيئة التركيبيّة من القصر في الأداء لو أتى به، والتمام في صورة القضاء.

والثاني هو الأقوى، كما اختاره صاحب «مصباح الفقيه»، وعلى هذا تكون النتيجة إمكان وجود الاختلاف بحسب الهيئة لو أراد تحقّقه، بأن يكون في حال الأداء قصراً وفي حال القضاء تماماً.

نعم، الذي ينبغي أن يتأمّل فيه، هو أنّه لو كان الاختلاف بين الأداء وبين القضاء عكس ما سبق، بأن يكون حال الأداء لو أتى به كان تماماً، بخلاف حال القضاء حيث لا يقدر الإتيان به إلاّ قصراً، لوقوعه في شدّة الخوف، فهو:

تارةً: يكون في حالٍ يعلم بإمكان تحقّق الأَمن ولو لاحقاً، فلابدّ له من الانتظار الى حين حصول الأمن حتّى يحفظ التشابه في الشكل والهيئة.

و أخرى: لا يأمل زواله بل يقطع بحسب حاله و شرائطه أنّه يبقى على ذلك إلى آخر عمره ، فهل يجوز له الإتيان بالقضاء قصراً بدل الأداء الذي فات منه بصورة الأداء لو كان آتياً، به أم أنّه حينئذٍ في حكم فاقد الطهورين الذى يسقط عنه الصلاة بالفعل، ولكن ذلك لا ينافي بأن يجب عليه الوصيّة بأن يخرج عنه الصلوات المذكورة من باب أنّ (الصلاة لا تسقط ولا تترك بحال) فيبدّل في هذه الحالة بالوصيّة على ذلك ؟

والمسألة لا تخلو عن شبهة، للخلاف في أنّ دليل (الصلاة لا تسقط بحال) هل يعمّ جميع الحالات حتى الوصيّة بعد الموت، أم أنّه دليلٌ يخصّ، أو كان نفس المكلّف دون إيجاب الوصيّة عليه لما بعد الموت؟ الظاهر الثاني، فإنّه لو كان واجباً لزم ورود دليل خاصٍّ وهو مفقود على الظاهر، فليتأمّل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo