< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الرابع: في حكم من فاتته صلاة في حال شدّة الخوف؛ فقد حكي عن غير واحدٍ من الأصحاب كالعلاّمَة في «التذكرة»، والشهيد في «الذكرى»، والمحقّق الكركي في «جامع المقاصد»، وابن فهد الحلّي في «الموجز الحاوي» من التصريح بأَنَّه يقضيها قصراً، والظاهر أنّ مرادهم هو الإتيان بصلاة المختار قصراً، بالمراعاة في القضاء قصراً، كما كان في الأداء كذلك لو أتى به في ذلك الوقت.

ولكن أورد عليهم المحقّق الهمداني رحمه‌الله بقوله: (وهو لا يخلو من إشكال، فإنّ قضيّة ما عرفت مراعاة حال الفعل حتّى في عدد الركعات، إذ الظاهر أنّ شدّة الخوف من قبيل الأعذار المسوّغة للقصر، لا الأسباب الموجبة لتبدّل الموضوع كالسفر، ولذا يُشكل الالتزام بجوازها اختياراً بتأخير الصلاة عمداً لدى العلم بحصول موجبها أو تقديمها لدى العلم بزوال الخوف في سعة الوقت، أو الإتيان بها في محلّ الخوف مع التمكّن حال الصلاة من الانتقال إلى موضع الأمن. في بيان لزوم التشابه بين الأداء والقضاء

والحاصل: أنّ صلاة الخوف بحسب الظاهر صلاة اضطراريّة سوّغت الضرورة تخفيفها كمّاً وكيفاً، فيشكل حينئذٍ استفادة التقصير في قضائها من الأخبار الواردة في أنّ من فاتته صلاة مقصورة يقضيها قصراً؛ لأنّ تلك الأخبار وردت في صلاة السفر التي لا تقضى حال أدائها للإتمام كما لا يخفى، وليس لتلك الأخبار إطلاق أو عمومٌ صالح للاستناد إِليه فيما نحن فيه كما لا يخفى على المتأمِّل، فوجوب التمام إن لم يكن أقوى، فلا أقلّ من وجوب رعاية الاحتياط فيه بالجمع بين القصر والإتمام، إذ المورد من قبيل الشكّ في المكلّف به الذي يجب فيه الاحتياط) ، انتهى كلامه[1] .

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 494 ـ 495.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo