< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: الظاهر من كلمات الفقهاء ، بل هو صريح كلام الشهيد منهم، أنّ التمام متى تعيّن في وقتٍ من أوقات الأداء، كان هو الذي يتعلّق على ذمّته في القضاء، ولابدّ من مراعاته، وإن كان المخاطب به حال الفوات هو القصر، ولعلّ الوجه في ذلك هو لزوم ملاحظة جميع وقت الأداء؛ فإنْ كان قد وجد فيه الوقت لإتيان العمل مع الأَمْن، انتقل العمل إلى ذمّته تاماً، ولو صار بعد ذلك نتيجة شدّة الخوف ناقصاً و للقصر.

الفرع الثالث: و هو متفرع على نتيجة الحكم في الفرع السابق، و هو أنّه من كان حاضراً في أوّل الوقت ثمّ سافر فيه وفاتته الصلاة المخاطب بقصرها في حاله، وجب عليه التمام في القضاء، كما أنَّه يجب عليه التمام لو كان مسافراً في الوقت ثمّ حضر؛ لما ثبت من أنّ الملاك وجود فترة يقدر فيها الإتيان بالتمام، سواء كان في أوّل الوقت أو في آخره، ولعلّ الوجه عندهم افتراضهم أنّ الأصل في الصلاة هو التمام فهو أَوْلى بالرعاية في القضاء.

أقول: ولكنّه غير مقبولٍ عند الأكثر، ولذلك قال صاحب «الجواهر» بعد نقل ذلك: (وفيه بحث إن لم يكن منع، لأنّ الأكثر كما في «المفتاح» لزوم مراعاة حال الفوات بالنسبة إلى السفر والحضر لا الوجوب، بل هذا هو الأقوى لأنّ الفائت حقيقةً هو هذا لا الأوَّل الذي قد رخّص الشارع تأخيره الموجب لارتفاع الوجوب في الوقت عن المكلّف).

وفيه: بعد التأمّل والدقّة يظهر عدم تماميّة ما احتمله صاحب «الجواهر» من التفصيل بين القصر في شدّة الخوف، والقصر في السفر، حيث قال: (اللهمَّ إلاّ أن يفرّقوا بين القصر الذي منشؤه الخوف، والقصر الذي منشؤه السفر؛ فإنّ الأوَّل قريب إلى الإلحاق بكيفيّة صلاة الخوف، فلا يراعى إلاّ مع الاستيعاب، بخلاف الثاني فإنّه كيفيّة مطلوبة لذاتها كالتمام، فيراعى فيه حال الفوات لا حال الوجوب، حتّى لو اجتمع مع الخوف أيضاً ، وهو لا يخلو من وجهٍ، وإن كان الأقوى في النظر خلافه؛ لما عرفت من أنَّه الكيفيّة المطلوبة الفائتة وإن كان منشأ طلبها الخوف)، انتهى كلامه.

أقول: لقد أجاد فيما أفاد في آخر كلامه، من عدم التفاوت فيما يوجب القصر من الخوف أو السفر كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo