< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: وتقضى صلاة السفر قصراً ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماماً وفي السفر (1) .حكم قضاء الصلاة سفراً أو حضراً كما فاتته

(1) وفي «الجواهر» بلا خلاف بيننا في شيءٍ منهما نقلاً وتحصيلاً بل إجماعاً كذلك ، بل في «المدارك» أنَّه قول العلماء كافّة إلاّ من شذّ، بل في «الذكرى» لا خلاف بين المسلمين في الحكم الثاني، أي كون صلاة الحضر تماماً ولو في السفر، إلاّ من المزنيّ حيث قال: (القصر لو قضيت في السفر)، كما ذكر العَلاّمَة في «التذكرة» إجماع العلماء عليه ـ أي على ما في المتن ـ ، إلاّ من المزني، حيث يقول على ما هو المنقول عن «الذكرى» بأنّ الاعتبار بحالة الفعل كالمريض إذا قضى، فإنّه يعتبر حاله والمتيمِّم كذلك؛ ولازم كلامه الإتيان قصراً لو قضى في السفر صلاة الحضر.

أقول: وكيف كان، العمدة بيان الدليل على ما هو المختار عند الإماميّة، وهو ورود أخبار كثيرة دالّة على ذلك وفيها الصحاح:

منها: رواية مضمرة و هي صحيحة زرارة أو حسنته، قال: «رجلٌ فاتته صلاة من صلاة السفر فذكر في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته»[1] .

ومنها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مُقيم أو سافر فذكرها، فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه؛ من نسي أربعاً فليقض أربعاً حين يذكرها مسافراً كان أو مُقيماً، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكرها مسافراً كان أو مُقيماً»[2] .

ومنها: رواية عمّار، في حديث عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: يقضيها باللّيل على الأرض ، فأمّا على الظَهر فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر»[3] .

ومنها: روايته الاُخرى، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة؟ قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير»[4] .

مضافاً إلى النبويّ المشهور الذي ذكره المحقّق في «المعتبر»: «مَن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»[5] . حيث يفهم من عموم التشبيه، المشابهة في جميع الخصوصيّات، من العدد والهيئة وسائر الخصوصيّات من الجهر والإخفات، بل في «الخلاف» دعوى الإجماع فيهما، بل هو ظاهر معقد إجماع «التذكرة» على كون القضاء كالفوائت هيئةً وعدداً ، بل هو المفهوم من كونه قضاءً لما فات.في بيان مشابهة القضاء بالأداء في جميع الصور

كما يؤيّد المشابهة: ثبوت جميع أحكام الأداء من السهو والشكّ والظنّ والشرائط والأجزاء والمستحبّات فيها من القنوت وغيره؛ لوضوح أنّ القضاء ليس إلاّ الأداء بعينه، إلاّ أنَّه واقع في خارج الوقت، بل وهكذا في المقدّمات حتّى استحباب الأذان والإقامة وإن رخّص في سقوط الأوَّل أي الأذان عن صلاة غير الأُولى، كما أنَّه رخّص في تركه لو كانت عليه فوائت، ويجمعها بين الفريضتين كالظهرين والعشائين وبين غيرهما كالعصر والمغرب مثلاً والعشاء والصبح، تخفيفاً من الشارع على القاضي، وطلباً للمسارعة في قضاء ما عليه كما لا يخفى.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5 الباب6 من أبواب صلاة القضاء، الحديث 1 و 4.
[2]  .
[3] و 2 الوسائل، ج5، الباب6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2 و 5.
[4]  .
[5] نقله المحقّق في المعتبر، ج2 / 406.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo