< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: ولو صلّى الحاضرة مع الذكر أعاد (1) .

كان جيّداً). ومن الواضح عدم تغيّر شيء عمّا وقع ، إلاّ أنّ الشارع قد قبله للمعدول إِليه، وذلك يكفي في الإتيان بما بقي للسابقة بواسطة النيّة دون التلفّظ.

ومن ذلك يظهر أنَّه لو لم يقم بالنيّة، لم يحتسب من الأُولى، وينبغي الحكم بالبطلان عند من أوجب العدول بخلاف من لا يراه واجباً.

و أيضاً: لا يجب عليه التعرّض لباقي خصوصيّات النيّة حتّى القربة لكفاية ما وقع في النيّة الأُولى التي جعلها الشارع للمعدول إليها.

كما أنَّه لا إشكال في لزوم أن يكون وقوع النيّة في وقتٍ يمكن له العدول، كما بيّنا ذلك فيما سبق تفصيلاً فلا نعيد.

و أيضاً: لا يشترط في جواز العدول التماثل في الجهر والإخفات، بل يجوز على كلّ تقديرٍ، كما نُقل الإجماع عليه . نعم، لابدّ من رعاية ما هو الواجب في المعدول إِليه إن فرض كونه مخالفاً لما في المعدول عنه من حيث الجهر والإخفات، والظاهر عدم لزوم إعادة ما مضى من القراءة لو كان خلاف ما يريد إتيانها في الجهر والإخفات، بل يديم القراءة بما يطابق المعدول إِليه، ولو كان في وسط القراءة، وليس ذلك إلاّ لإطلاق الأدلّة في ذلك؛ لأنّ المذكور في الأدلّة ليس إلاّ أصل العدول، و أما سائر الأمور فلو كانت واجبة الرعاية عند العدول، لزم على الشارع التنبيه عليها، حتّى يتّبع كما لا يخفى.

مختار المصنّف في المسألة هو وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت، لو كانت واحدة، ولذلك حكم بوجوب العدول لو تذكّر في الأثناء، و يتفرّع عليه ولزوم الإعادة لو صلّى الحاضرة قبل الإتيان بالفائتة الواحدة في سعة الوقت، فيلزم على هذا القول كون الحكم في الفائتة الواحدة هي المضايقة، و

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo